اهل الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اهل الله

منتدي ثقافي تاريخي اقتصادي اسلامي يهتم بقضايا الامة الاسلامية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 ملاحظات على قانون الانتخابات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

ملاحظات على قانون الانتخابات Empty
مُساهمةموضوع: ملاحظات على قانون الانتخابات   ملاحظات على قانون الانتخابات Icon_minitimeالإثنين يناير 09, 2012 8:24 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات على قانون الانتخابات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
فهذه ملاحظات على مسودة قانون الانتخابات الذي عرض قبل أيام من قبل المجلس الوطني الانتقالي على الشعب الليبي لإبداء الرأي فيه، أجملها فيما يلي:
1 – هذا القانون لم يشر إلى قانون الأحزاب، وربما في المرحلة القادمة الدولة محتاجة إلى إصدار قانون ينظم تشكيل الأحزاب بحيث يترك الناس لاختياراتهم في تشكيلها من عدمها، تتميما لتحقيق الشورى والديمقراطية التي هي هدف من أهداف ثورة 17 فبراير، ولا ينبغي إغفال موضوع الأحزاب في المرحلة القادمة لأن إغفالها ربما يفسر بأنه اتجاه لتعميق فكرة القبلية والعصبية على نحو ما كان يصنع النظام السابق في تصعيداته فيما كان يسمى بالمؤتمرات الشعبية، ولا نريد للقبلية والعصبية أن تتعمق، بل نريد معالجتها ببدائل حضارية لا تخالف شرع الله.
2 – ينبغي تسهيل صياغة المادة 1 بما يجعلها واضحة في أذهان العامة، حتى لا يساء فهمها، حيث إن دلالتها تعني أنه يحق للنساء الترشح بما لا تزيد نسبة الفائزات بالترشيح منهن على عشرة بالمائة من المقاعد. ويكتفى بهذا التوضيح، لأن الاستثناء الوارد في المادة (إلا إذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة) فيه غموض، فقد فهم منه البعض أنه يجب ملأ نسبة 10 بالمائة من المقاعد بالنساء حتى ولو لم يفزن بالترشيح.
3 - جاء في المادة 3: (يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب: أن يكون حاملا للجنسية الليبية أو اكتسبها بطريق التجنس بشرط مضي عشر ( 10 ) سنوات على الأقل على اكتسابه لها بطريقة قانونية سليمة).
لكن ينبغي وضع آلية عملية لمعرفة أن هذا الشخص لديه جنسية ليبية بطريقة سليمة أم لا، ثم إن هناك من أعطي الجنسية وهو لا يستحقها لتعاونه مع القذافي، وهناك من هو مقيم عشرات السنين منذ أجداده مثل بعض الطوارق الآن في أوباري ولم يمنح الجنسية بعد، فمن الإنصاف أن يستبعد الأولون ويعتد بالآخرين.
4 – فيما يتعلق بانتخاب الجاليات الليبية في الخارج، ينبغي التأكد من أن المشرفين على الانتخاب يتمتعون بالقبول وغير متورطين في التعاون مع النظام السابق، لأن سفاراتنا في الخارج كان لا يُرسل إليها في الغالب إلا من كان ضالعا في الفساد أو منتميا إلى حركة اللجان الثورية، وإذا التبس الأمر فينبغي إرسال لجان من داخل ليبيا - موثوق بها تشرف على إجراء الانتخابات - إلى الدول التي بها جالية ليبية يستدعي الأمر وجود مراكز انتخاب فرعية بها.
5 - جاء في المادة 15: (تقسم البلاد لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الانتخابات.على أن يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية.ويصدر بتحديد هذه الدوائر قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات).
ولإزالة اللبس والغموض، ينبغي أن تحدد النسبة على أساس ثابت واضح، مثل أن يقال: مرشح واحد عن كل عشرين ألفا من السكان مثلا، أو نحو ذلك، كما جاء في الدستور الليبي في عهد الملك المادة (101).
6 - تشترط المادة 16 توفر المؤهل العلمي، دون أن تحدد نوع هذا المؤهل. وفيما يتعلق بتنازل المرشح عن جنسيته الأخرى، فينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن من المرشحين من لا ينجح في الانتخابات، لذا أرى أن يكون هذا الشرط وهو التنازل عن الجنسية ليس عند الترشيح، ولكن إذا نجح المرشح يطلب منه التنازل قبل أن يمكن من العضوية، حتى لا يفقد الأمرين معا الجنسية والعضوية في حالة عدم نجاحه.
7 – المادة 16 الفقرة 7 قيد (ولم يظهر منه موقف إيجابي مؤيد للثورة)، وهذا يعني أن من صدر منه موقف إيجابي مؤيد للثورة يحق له الترشيح حتى ولو كان مشتهرا بفساد الذمةأو بالتنظير والدفاع عن النظام السابق في مواقفه السياسية المبنية على نظرياته الفاسدة، وهذا لا ينبغي، ولأنه يتعارض مع الفقرات الواردة بعد هذا القيد في المادة التي أطلقت، لذا الأولى حذف هذا القيد.
8 – فيما يتعلق برسوم الاشتراك المحددة بألف دينار غير قابل لاسترداد، ينبغي أن يكون لهذا المبلغ أساس شرعي قانوني، حتى لا يؤدي إلى أكل المال بالباطل، لذا الأولى حذف قيد (غير قابل للرد) لأنه لا يجوز أن يؤخذ من المشترك إلا التكلفة الفعلية لإجراء عملية الانتخاب التي يشترك فيها، فإذا كانت هذه التكلفة في نهاية الأمر تبين أنها لا تتطلب إلا 700 دينار فقط للمرشح الواحد مثلا، فيرد الباقي إلى المترشح، ويستوي في ذلك من نجح في الترشيح ومن لم ينجح.
9 - في المادة 25 و 34 و 50 يضاف قيد: وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية وقيم وعادات أهل البلد.
10 – مادة 35، فقرة 6 – أ، يضاف قيد: ما لم يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع.
11 – مادة 35، فقرة 6-ح، يضاف قيد: أو أي مخالفة أو إساءة لدين الدولة.
12 – مادة 35، فقرة 8، يضاف قيد: ولا يدخل في ذلك توعية الناس وإرشادهم بالعموميات التي توجههم إلى اختيار الصالحين من الأمة ممن يقيم الحق والعدل والقيم الإنسانية والحضارية التي تتفق مع قيم مجتمعنا من العمل بالشريعة وأعراف وعادات هذا البلد، دون تحديد جماعة أو جهة أو انتماء.
12 – مادة 39، يضاف قيد: (لكل ذي مصلحة ممن له حق في الانتخاب).
13 – القانون مشتمل على أخطاء نحوية وإملائية مشينة، لذا فإن من الأهمية بمكان إحالته إلى متخصص في اللغة العربية لتصحيحه قبل إصداره.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
15 صفر 1433 هـ
09-01-2012م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
 
ملاحظات على قانون الانتخابات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهل الله :: اسلامية :: الثقافة-
انتقل الى: