| فتاوى الاقتصاد الاسلامي | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأربعاء مايو 05, 2010 12:15 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ادعو الجميع الى المساهمة والمشاركة الفعالة والمفيدة بادراج جميع فتاوى الاقتصاد الاسلامي التي تفيد القارئ المسلم في حياة اليومية وتعود علية بالنفع في الدنيا والاخرة شاكرا حسن تعاونكم سلفا الادارة | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: ما المقصود بغسيل الأموال ، وما حكمها الأربعاء مايو 05, 2010 12:19 pm | |
| س : ما المقصود بغسيل الأموال ، وما حكمها ؟ الجواب : المراد بغسيل الأموال أن يجري الشخص معاملة يقصد منها التستر على معاملة أخرى محرمة ، مثل أن يريد شخص أن يهرب مخدرات – مثلًا – من بلد إلى بلد ، أو ينقل أموال من بلد إلى بلد ، فيجري عقود صورية بأنه مثلًا واشترى سيارات مثلًا أو بغيرها من السلع المباحة لأجل أن يموه ويتستر على المعاملة المحرمة . هذا تبسيط هذه المعاملة . وغسيل الأموال محرم ؛ لما فيه أولًا من التعامل بشيء محرم ، وهو في الغالب يكون بأشياء محرمة ، والشيء الثاني أنه فيه أيضًا كذب ، وغش ن وتدليس . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأربعاء مايو 05, 2010 2:02 pm | |
| السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أخذت قرضا من المصرف الزراعى بقيمة 40.000 دينار لغرض بناء مسكن ولم أتصرف فيه إلى الآن لأن بعض الأصدقاء قال لى بأنه ربا . نامل التكرم بمساعدتى فى هذا الموضوع لأنى حائر ماذا أعمل . ولكم التقدير والاحترام إجابة السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. خلاصك من الحيرة مرهون بتوبتك من معصية هي من أكبر الكبائر ، فتب إلى الله ورد القرض كاملا إلى المصرف فورا، وأقفل الملف ، ولا تبق على نفسك منه شيء ، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 10:39 am | |
| س : ما حكم المتاجرة بالبورصة ن وما المقصود بها ؟ الجواب : طبعًا ستأتينا إن شاء الله لاحقًا لكن إشارة سريعة ، ربما يغلب على الظن أن سؤال السائل يقصد به بورصة العملات ، وهناك السوق المالية التي يكون فيها تداول العملات " الريالات ، والدولارات ، وغيرها " بيعًا وشراءً ، والصورة المنتشرة الآن التي يكثر السؤال عنها هي صورة البيع ما يعرف بالمارجن (Margin) أو الشراء في الهامش . كيف هذا ؟ والآن هي انتشرت ، وللأسف بشكل كبير . يأتي شخص إلى سمسار من سماسرة البورصة الذين يتاجرون بالعملات ، ويضع عند السمسار رصيد ، مثلًا يضع رصيد تأمين عشرة آلاف ريال ، والسمسار هذا قد يكون بنك ، وقد يكون شركة تمويل ضخمة ، يعطيه قرض تمويل يعطيه مبلغ تمويل مثلًا نصف مليون دولار ، يقول : هذا رصيد عنك الآن ، ما أعطاه المبلغ حقيقي ، وإنما رصيد لديه ، يقول هذا نصف مليون دولار تبدأ تتاجر به . لكن تضع تأمين عندي مثلًا عشرة آلاف دولار ، فهذا الشخص الذي وضِع في رصيده نصف مليون دولار يبدأ يضارب بالعملات ، يشتري بالدولارات هذه مثلًا "يورو" ثم إذا ارتفع سعر اليورو باعه ، واشترى مثلًا دولارات ، ثم إذا ارتفعت الدولارات مقابل "الين" باعها ، واشترى " ين " . الآن سؤال ما فائدة السمسار ، لماذا يضع نصف مليون دولار – مبلغ ضخم – لهذا الشخص حتى يتاجر به . نقول أولًا : هذا المبلغ لم يكلف السمسار شيء ، لأن في الغالب السمسار يتعامل مع بنك أو هو في الواقع بنك ، وهو لم يعطه مبلغًا حقيقيًا ن وإنما أعطاه رصيد ، يقول : تبدأ تتاجر بتلك العملة لأنه يعلم لن يسحب ذلك الرصيد ، ولا يسمح له بسحبه ، وهذا معروف في البنوك ، ويسمونه " توليد النقود " يعني من خصائص البنك أن عنده القدرة على أن يولد النقد ، فالنقود التي في البنك مثلًا فقط مليار ريال ، لكن يستطيع أن يعطي قروض تصل إلى خمسة مليار ريال .. لماذا ؟ لأن أغلب الناس الذين تأتيهم القروض الذي يدعمهم البنك ، ويمولهم ما يأخذون الأموال نقدًا ، وإنما هي مجرد أرصدة . فالآن ما فائدة السمسار : نقول : السمسار أولًا هو لم يخسر ، يشترط على العميل الذي يتعامل معه أن أي صفقة يبيع أو يشتري يأخذ السمسار عمولة ، مثلًا ثلاثين دولار عن كل عملية بيع ، وثلاثين دولار عن كل عملية شراء ، وهكذا ، ويشترط عليه أيضًا أنه إذ لم يقم بإغلاق حسابه ، وتسديد الدين الذي عليه ، وبقيت النقود التي عليه إلى يوم آخر ، فإنه سيدفع فوائد مقابل ذلك . هذا هو تصوريها المبسط . وهذه المعاملة لا تجوز لعدة أمور : أولًا : لأنها مبادلة نقد بنقد ، ولم تتحقق فيها التقابض الشرعي ؛ لأنه الآن يبيع "دولارات" بـ " ين " أو مثلًا بـ " يورو" لا يتحقق التقابض الحقيقي ، وإنما يتم فقط قيود يسمونها " قيود ابتدائية " ليس هناك تسلم ، وتسليم حقيقي ، وهذا المحظور الأول . فيها محظور ثاني : الآن السمسار ، الممول يقرضه مبلغًا من المال ، وينتفع بذلك القرض ، فهو قرض جر نفعًا ، يأخذ العمولة التي يتعامل بها ذلك الشخص ، وأيضًا فيه شرط محرم . وأنه يشترط عليه أنه إن لم يسدد القرض في نفس اليوم ، فإنه يأخذ عليه فوائد . فلهذه الأسباب المتاجرة في البورصة عامة ، وبطريقة ما يعرف " مارجن " أو الهامش هذه لا تجوز ، وربما تسألون عنها كثيرًا لأنها الآن من المعاملات المستحدثة التي استفحلت وانتشرت ، وكثير من الناس يظن ، ويقولون أنها " بورصة إسلامية " ويقولون : نفتح حساب إسلامي . يقصدون بالحساب الإسلامي : أن ما يشترط عليه أن يدفع فوائد إذا تأخر السداد إلى اليوم التالي . نقول : وإن انتفى هذا المحظور .. يبقى محاذير أخرى : عدم تحقق التقابض ، والعمولات التي يأخذها السمسار مقابل هذه العملية . فهي لا تجوز . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 11:59 am | |
| س : بعض الأطفال يبيع في السوق . فما حكم الشراء منهم . الجواب : الصحيح في بيع الصغير أنه جائز ، ويبقى معلقًا على إذن وليه . بمعنى : لو أن وليه أبطل تلك المعاملة فله الحق في ذلك ، لكن من حيث الأصل البيع صحيح ، ومثله أيضًا الشراء ، شراء الصغير صحيح ، ويبقى معلقًا على إجازة وليه ، فلو أن وليه - مثلًا- جاء إلى البائع وقال : أنا لم آذن بذلك الشراء ، فإنه يلزم البائع أن يرد الثمن ، إلى الصغير ، ويسترد هو سلعته . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:04 pm | |
| اكترينا (شخصين) بحول الله غلة ضيعة فلاحيه (اشجار, اعشاب...) بعقد يتم تجديده كل خمس سنوات على أن نتكفل أنا و شريكي بسقيها و سمادها و كل المصاريف المتعلقة بالضيعة ولا ندفع إلى صاحب الضيعة إلا مبلغ ايجار يدفع كل سنة الى ان ينتهي العقد فنجدده حسب الرغبه. وبالمقابل نجني المحصول ونبيعه فنقتسم ايراده انا و شريكي نوعية الأشجار الموجودة بالضيعة : -أشجار زيتون -أشجار برتقال في هذا العام ادخلنا في ثمر الزيتون قبل جنيه شخصين آخرين بعد ان حددنا الثمن ادخلناهما أنا وشريكي كشريكين في ثمر الزيتون فأصبحنا اربعة نشترك ثمر الزيتون بعد ان حددنا له (اي ثمر الزيتون وهو مازال لم يجنى بعد) ثمنا نقدا دفع الاثنين نصفه لنا (انا و شريكي) ثم جنيناه فعصرناه فقسمنا الزيت على أربعه بعد أن اخذ منه صاحب المعصرة أجره (نصيب من الزيت محدد حسب العرف) وهكذا صار اننا (انا و شريكي في ايجار الضيعه) بعنا ثمرا لم يجنى بعد لاربعة تجار ( انا و شريكي في ايجار الضيعه واثنين آ خرين) ثم بعد ذالك اقتسم الاربعة زيتا معتصرا من ثمر اشتروه نقدا سؤالي هو: هل علينا زكاه؟ وكيف سيتم احتسابها؟ومن سيخرجها منا نحن الاربعه ؟وأخيرا ماذا عن زكاة الليمون والبرتقال؟ الجواب :تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا نضجت كل شئ منها بحسبه ففي الحبوب إذا اشتدت وفي الثمار إذا بدا صلاحها وذلك إذا كانت الحبوب أو الثمار مما يقتات ويدخر على القول الراجح إن شاء الله , وعلى هذا فلا تجب الزكاة في الليمون والبرتقال لأنه لا يقتات ولا يدخر ولا تجب في الزيتون أيضاً لأنه لا يقتات. | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:08 pm | |
| السؤال : شخص لدية عملات ذهبية وفضية لم تبلغ النصاب هل يجب تكميل النصاب فيها ام لا ارجو التوضيح واذا لم يعرف تاريخ زكاتها فهي من سنين كثيرة كيف يتم حساب زكاتها وحولها اذا وجبت فيها الزكاة؟وشكرا الجواب :الذهب والفضة يضم بعضهما لبعض في تكميل النصاب لأن كل منهما نقد فإذا بلغ مجموعهما النصاب وجبت الزكاة إذا حال الحول ومقدارها ربع العشر فأخرج زكاتها إن بلغت النصاب كل سنة مرت عليها وهي تبلغ النصاب وعليك التحري والاجتهاد في معرفة السنوات التي تركت فيها زكاتها وقد وجبت. | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:20 pm | |
| السؤال : شخص لديه 5او6 عملات معدنية مصنوعة من الذهب وواحدة فقط من الفضة فهل هيا بلغت النصاب وتجب فيها الزكاة ام لا؟ واذا لم تبلغ النصاب هل يجب فيها تكميل النصاب ؟ مع العلم انها لم تزكى من سنين كثيرة للجهل ولايعرف تاريخ حولها ارجو التوضيح ؟وشكرا الجواب : اذا كانت العملات من الذهب تبلغ عشرين مثقالا والفضة مائة وأربعين مثقالا فإن الزكاة تجب فيها لأن هذا المقدار هو بداية النصاب في الذهب والفضة ولايجب ضم الذهب الى الفضة لتكميل النصاب على الصحيح من قولي العلماء في المسألة | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:22 pm | |
| السؤال : هل يجوز شراء سياره من مصرف ربوى بالاقساط علما ان المصرف يقول للعميل اى الرجل الذى سيشترى السياره اذهب الى معرض او شركه واختار انت السياره التى تعجبك ثم يقوم المصرف بشراء السياره من المعرض او الشركه ويسجل السياره باسم المصرف ثم يقوم ببيع السياره للمشترى بدون ان يحوز السياره الى المصرف فهل هذا البيع جائز <<ملاحظه>> ارجو من سماحتكم عرض هذا السؤال عن الشيخ صالح أل الشيخ لان الاخوه هنا فى ليبيا يريدون فتوى تريحهم عن السؤال جزاكم الله خيرا الجواب : ما دامت السيارة سجلت باسم المصرف فقد حازها حيازة شرعية ثم المصرف يبيعها على المشتري فهذه الصورة جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم وتسمى عند الفقهاء بصورة (بيع الآمر بالشراء) | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:28 pm | |
| السؤال : رجل كان في ايام جهله وطيشه وذلك قبل سنوات يعاشر اصحاب سوء وكانوا لا يتورعون _وهو كذلك _ عن اكل حقوق الناس بالباطل من سرقة ونصب وسلب بالقوة أحيانا , ولكنه تاب قبل سنوات , ولكن لم يحقق شرط رد الحقوق إلى أهلها وذلك لجهله بكثير ممن أكل أموالهم يجهل منازلهم أيضا , و لكنه قد سرق هو و أصحابه منازلا ويعرفها أي : المنازل , ولكنه لا يعرف أصحابها ولو ذهب و طرق المنازل ليرجع الحقوق فقد يتعرض للضرر كالسجن . وأناس يعرفهم ولكنه سيتعرض للحرج الشديد والفضيحه لو أخبرهم وأراد إعادة حقوقهم . علما أنه قد سجن قبل سنوات مدة طويلة على قضية من القضايا , ولكن حاله الآن متغير تماما فهو من خيرة الزملاء (نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا) . ارجو منكم تأمل السؤال و الجواب عليه جوابا وافيا شافيا فهو يعيش الآن في حيرة من أمره , والله المستعان غفر الله لكم وسدد خطاكم وختم بالصالحات أعمالكم . الجواب : أولا : الذين يعرفهم يجب عليه رد ما أخذه وسرقه من أموالهم . ويجتهد في ذلك ولايشترط أن يواجههم صراحة ويقول سرقت أموالا منكم ، وإنما يتخذ أي أسلوب مباح يتوصل فيه إلى إرجاع أموالهم إليهم. ثانيا: أما الذين يجهلهم فإنه يحصي ماسرقه منهم ويتصدق بها بنية أن ثوابها لهم . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأحد مايو 09, 2010 11:10 am | |
| السؤال : انا افكر ان اقوم بسلفة من البنك بالفائدة لبناء بيت يأويني وابنائي الخمسة بعد ان اغلقت كل السبل في وجهي مع اني اتصلت بالبنك الاسلامي البركة ولكن لهم شروط تعجيزية للحصول على سلفة منهم وهي ان يكون الراتب الشهري يقدر بـ 45000 دينار جزائري وهو راتب مدير فقلت لهم انني اعمل في اوروبا فقالوا لي ان يكون الراتب 3000 اورو وهو راتب جد مرتفع لن يحصل عليه عامل بسيط مهما حاول . الجواب : كل هذا غير جائز وعليك الصبر حتى يرزقك الله وهو خير الرازقين . وفي الحديث [ لايحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بغير ما أحل الله ] | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأحد مايو 09, 2010 11:14 am | |
| السؤال : عندما كنت صغيرا فتح لي أبي حسابا في بنك ربوي في فرنسا, وأعطوني 50 يورو كهدية استقبال, فهل تعتبر حراما ؟ ويتوجب علي التخلص منها؟ بارك الله فيكم.
الجواب : نعم تخلص منها فإنها محرمة . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأحد مايو 09, 2010 12:09 pm | |
| السؤال : هل يجوز فتح تامين على الحياة في بلاد غير اسلامية في اوربا مثلا؟ مع علم انه اذا توفى مسلم دفن في بلد المقيم فيه ولا تنقل جثته الى بلده؟ جوابكم في موضع ترحيب، وفقكم الله والسلام عليكم الجواب : لا يشرع التأمين على الحياة فهو من العقود المحرمة | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الإثنين مايو 10, 2010 10:41 am | |
| السؤال : اذا اقرضت شخصا من المال ولم يرجعة لى هل من الممكن ان اعتبرة من زكاة المال واخصمة من الزكاة التى سوف ادفعها الجواب : لا يعتبر هذا من الزكاة. | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الإثنين مايو 10, 2010 11:26 am | |
| السوال : أنا عندي مبلغ من المال يفوق النصاب, ولي أموال اخرى لا أملكها وهي: 1- عملت العام الماضي عند مقاول و لم يسدد لي ترتيباتي المالية حتى اليوم 2- وفي الوقت الحالي أعمل في مكتب ومازلت لم اتقاضى في الشهرين الاخيرين 3-و لي مبلغ آخر استثمرت به مع أحد اصدقائى في تجارة الملابس, علما أنه يشتري الملابس ثم يبيعها لأصحاب المحلات ثم يتقاضى الأموال بعد مدة قد تطول أو تقصر. السؤال: هل أخرج الزكاة على جميع هذه الأموال أم كيف ؟ أفيدونا يرحمكم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,, الجواب على السؤال الأول والثاني / إن كان المقاول الذي عملت معه مقر بالمال غير جاحد له فالمال المستحق عنده مثل الذي في يدك ويزكى إذا حال عليه الحول , أما إن كان جاحداً أو مماطلاً فإذا قبضته يبدأ حول الزكاة فيه على الصحيح من كلام أهل العلم. الجواب على السؤال الثالث/ أنه في نهاية الحول أصل المال الذي اشتريت به الملابس فإذا حال عليه الحول نظر كم قيمة البضاعة الموجودة وكم الديون الحالّة وتخرج الزكاة على جميعها وحتى لو لم يحل على الربح حولاً كاملاً فحول الربح حول أصله ثم أي مبلغ قبض من الديون بعد ذلك يزكى فور قبضه . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الإثنين مايو 10, 2010 12:05 pm | |
| السؤال : هل يجوز أن يعطى صداق الزواج من مال الزكاة لرجل معدوم الحال, وهل هناك ضوابط لذلك ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,, الجواب : إذا كان الرجل فقيراً أو مسكيناً أو غيره من مصارف الزكاة الثمانية فإنه يجوز أن تصرف له الزكاة سواء دفعها مهراً لزواج أو غير ذلك ولكن لا ينبغي أن يدفع المزكِ الصداق بدلاً من الزوج الفقير على اعتبار أنه زكاة فإن الزكاة أخذ وإعطاء فيجب أن تؤدى إلى الفقير. د. محمد بن عبدالعزيز الخضير | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الإثنين مايو 10, 2010 12:07 pm | |
| السؤال : فتاة كانت تستلم من تقاعد والدها المتوفى ثم قطعوا عنها جزئها من التقاعد لمدة سنة ثم بعد المراجعة صرف لها مستحقاتها لمدة سنة دفعة واحدة فهل عليها فيه زكاة على الفور أم أنها لا تزكيه إلا إذا حال عليه الحول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,, الجواب : ليس عليها زكاة حتى يحول عليها الحول . د. سليمان بن صالح الغيث | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الإثنين مايو 10, 2010 12:46 pm | |
| السؤال : التأمين على الحياة حلال ام حرام .وما الادلة الشرعية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,, الجواب : لا يجوز التأمين على الحياة لأن أمر الأجل أمرٌ غيبي بيد الله عز وجل فلا يدري الإنسان متى يموت وليس هذا مما يتحمل تبعته شخص آخر لأن الله قد قضاه على كل نفس (( كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ )) ثم إن فيه غرراً كبيراً وقد جاءت الشريعة بتحريم ما كان فيه غرر كبير . والله الموفق د. محمد بن عبدالعزيز الخضير
| |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الإثنين مايو 10, 2010 12:56 pm | |
| السؤال : ماحكم التأجير منتهى التمليك بخصوص لشراء سياره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,, الجواب : الإيجار المنتهي بالتمليك ، غير مشروع وذلك لما فيه من محاذير شرعية من جملتها : 1) الغرر المتمثل في أن المشتري قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط المتفق عليها، فيخسر كل ما بذله من أقساط للشركة وبذلك يخسر كل شيء، بينما تفوز الشركة بالثمن والمثمن معاً، ولا يخفى ما في هذا من أكل واضح لأموال الناس، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). 2) العقد على عين واحدة بعقدين غير مستقر على أحدهما، مع التنافر الواقع بين لازميهما ، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات ، فالبيع يلزم منه انتقال العين بمنافعها إلى ملك المشتري ، فضمانها عليه ومنافعها له ، والإيجار يلزم منه أن تبقى العين في ملك صاحبها وينتفع المستأجر بالمنافع فقط ، ولا تصرف له في العين 3) أن القسط المحدد الذي يسميه البائع قسط إيجار لا يتناسب في الواقع مع إيجار مثل هذه العين ، بل الغالب فيه أن يكون ضعف إيجار المثل أو أكثر أو أقل ، لأنه نظر إليه في الواقع على أنه قسط من الثمن ، فلو أعسر المشتري ببعض هذه الأقساط سحبت منه العين ، وربما يكون قد دفع أقساطاً تساوي في الواقع أكثر قيمة العين ، يوضح ذلك المثال الآتي : بيت قيمته مائة ألف، إيجار مثله ألف ، يؤجر إيجاراً منتهياً بالتمليك بثلاثة آلاف ، عجز المؤجر عن السداد بعد أن دفع اثني عشر شهراً ، فسحب منه البيت ولم يرد إليه شيء بحجة أنه استوفى المنفعة، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الناس بالباطل . ويغني عن هذا العقد الفاسد ويحقق مقاصده عقد البيع بالتقسيط ، مع أخذ الضمانات الكافية ، أو رهن المبيع إلى حين استيفاء القيمة ، وفي حال العجز عن السداد تقوّم العين ، ويخير المشتري بين الوفاء بالتزاماته أو بيع العين وقضاء ما عليه ، ويخير البائع بين أخذ العين بقيمتها في السوق ورد ما زاد عن حقه إلى المشتري ، وبين تحصيل ما بقي له بعد بيع العين لأجنبي . وفي الأخير ننبه أصحاب هذه الشركة إلى أن يتقوا الله تعالى في معاملاتهم، وليتحروا في بيعهم وشرائهم ما شرع الله تعالى، ولا يكن همهم هو مجرد الحصول على الربح بأي وسيلة كانت وإن كانت فيها مخالفة لشرع الله عز وجل. د. سليمان بن صالح الغيث [b] | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الإثنين مايو 10, 2010 1:13 pm | |
| س : اكتتبت في الشركة التعاونية للتأمين بعد إفتاء أحد المشايخ في التلفاز ، وبعد تداول الشركة ظهرت فتوة أخرى تحرِّم التعامل مع هذه الشركة . ماذا أفعل بأسهمي الموجودة في الشركة الآن . علمًا بأن عدد الأسهم كبير جدًا ، والمربح كثير ؟ الجواب : نقول : بالنسبة لهذه الشركة الذي أراه أن التأمين الذي تقدمه هذه الشركة تأمين تجاري ، والذي عليه قرارات المجامع الفقهية ، وأغلب العلماء المعاصرين أن التأمين التجاري مُحَرَّم ، وعلى هذا فالاكتتاب في هذه الشركة وشراء أسهمها لا يجوز ، ونقول للشخص الذي دخل تلك المعاملة هو في الحقيقة دخل تلك المعاملة بناءً على فتوى ، وأخذ بفتوى لم يكن يعلم أنها محرمة . فنقول له يلزمك من حين علمت أنها محرمة أن تبيع تلك الأسهم ، ولك المال الذي كسبته فيها لأنك لم تكن تعلم بالتحريم من قبل ، أما إن كنت تعلم بالتحريم ، واستمريت تملكك لتلك الأسهم ، وربحت فيها بعد علمك بالتحريم ، فنقول : هذه الزيادة التي ربحتها بعد العلم بالتحريم يجب أن تتخلص منها ؛ لأنها زيادة محرمة بعد أن علمت بتحريمها ، وهاهنا قاعدة مهمة : أن الشخص إذا كسب مكاسب محرمة وهو يجهل تحريمها ، ثم عَلِمَ بالتحريم بعد ذلك ، إن كان من المحرم لكسبه الذي أشرنا إليه قبل قليل فلا يلزمه التخلص منه . مثل السائل هذا الذي كان جاهلًا ثم عَلِمَ ، مثل حال الشخص الفاسق ثم تاب ، حكمهما واحد . وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، فقال : حكم الجاهل كحكم التائب من محرم . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأحد مايو 30, 2010 9:09 am | |
| عرفت أن طريقة تداول الأموال في الإسلام لا يدخل فيها تعامل الربا ، ولكن بعدما درست طريقة التعامل المالي في الإسلام ، لاحظت بأن الربا مازال موجوداً. ولهذا فهل تستطيع توضيح ما إذا كان الربا مستخدماً في النظام المالي الإسلامي . الحمد لله أولاً : الربا محرم في الإسلام تحريما مغلظا ، وقد ذم الله فاعله ، وآذنه بالحرب ، وأخبر عن سوء عاقبته يوم القيامة فقال : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) البقرة / 275 ،276 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة / 278 ،279 . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء . رواه مسلم (1598) من حديث جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية " رواه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3375 إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عظم شأن هذه الجريمة وقبحها . فالنظام المالي الإسلامي لا يقر معاملة تشتمل على الربا ، بل إن الشريعة جاءت بمنع بعض المعاملات سدا لذريعة الوقوع في الربا . ثانياً : البنوك الموجودة الآن هي بنوك ربوية إلا ما ندر وكون البنك موجوداً في بلاد المسلمين لا يعني أنه بنك إسلامي ، والغالب على هذه البنوك أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبنوك اليهودية والصليبية في الخارج ، وهذا واقع مؤسف أن تجد بلاد المسلمين التي تشتمل على أكثر من مليار مسلم لا يوجد فيها بنك إسلامي يسلم من الربا ، إلا بعض المؤسسات المعدودة . فالواجب على أهل الحل والعقد من المسلمين أن يولوا هذا الموضوع حقه وأن يقوموا بإنشاء نظام مصرفي إسلامي مستقل ، فعلماؤهم موجودون والأيدي العاملة متوافرة ، ورؤوس الأموال كبيرة ولله الحمد . ثالثاً : النظام المالي الإسلامي الصحيح نظام خال من الربا ، لأنه نظام مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقولك في السؤال لاحظت أن في التعامل المالي في الإسلامي فهذا يحتاج منك إلى زيادة بيان لهذه التعاملات الربوية التي لاحظتها ، ولعلك ظننت في بعض المعاملات أنها ربوية وهي ليست كذلك . نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين والله أعلم . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: حكم ( بزناس ) ومثيلاتها من عمليات الخداع الأحد مايو 30, 2010 9:12 am | |
| حكم ( بزناس ) ومثيلاتها من عمليات الخداع ظهرت قبل عدة أشهر شركة تسمى (بزناس) تقوم على نوع من التسويق وتتلخص فكرتها في أن يشتري الشخص منتجات الشركة ـ وهي عبارة عن برامج وموقع وبريد إلكتروني ـ بمبلغ 99 دولارا ويُعطى بعد الشراء الفرصة في أن يُسوِّق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة . ثم يقوم هذا الشخص بإقناع شخصين آخرين بالانضمام للبرنامج ، بمعنى أن يشتري كل منهما منتجات الشركة ، ويكون لهما الحق أيضا في جذب مسوقين آخرين مقابل عمولات كذلك . ثم يقوم كل واحد من هذين بإقناع شخصين آخرين بالانضمام، وهكذا . فستتكون من هذه الآلية شجرة من الأتباع الذين انضموا للبرنامج على شكل هرم . أما طريقة احتساب العمولات فتشترط الشركة ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم من خلال المشتري (المشترك) ومن يليه في شجرة المشتري عن 9 أشخاص من أجل الحصول على العمولة (على ألا يقل عدد الأعضاء تحت كل واحد من الاثنين الأولين عن اثنين ، وتبلغ العمولة 55 دولاراً . ويتم صرف العمولة في مقابل كل 9 أشخاص ( ويسمى كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي "درجة" ). ونظراً إلى أن الهرم يتضاعف كل مرة يضاف فيها مستوى جديد أو طبقة جديدة للشجرة، فإن العمولة تتزايد كل مرة بشكل كبير . إذا افترضنا أن الشجرة تنمو كل شهر ، بمعنى أنه في كل شهر ينضم شخصان لكل شخص في الهرم ( كما هو افتراض الشركة في موقعها ) ، فهذا يعني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار في الشهر الثاني عشر ، ويستمر التضاعف في كل شهر وهذا مصدر الإغراء في هذا النوع من البرامج ، فمقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 100 دولار ، يحصل المشترك على مئات بل آلاف أضعاف المبلغ . ولذلك تسوّق هذه الشركات برامجها من خلال وعود بالثراء الفاحش في مدة يسيرة من خلال النمو المضاعف للهرم . السؤال : ما حكم هذه المعاملة خاصة أنها انتشرت بصورة واضحة وتعددت الأقوال فيها ؟.
الحمد لله
الكلام على مثل هذه المعاملات التي يسرع انتشارها ويكثر غموضها والتباسها على العامة ، ويشتد إغراؤها لا بد فيه من أمرين :
الأول : بيان الحكم الشرعي المبني على النصوص والقواعد الشرعية ، وعلى تصور المسألة من حيث حقيقتها ونتائجها وتاريخها .
الثاني : علاج النفس وتوطينها على الأخذ بالحكم الشرعي وعدم التعلق بالشُّبه .
ونظراً لحاجة المسألة إلى إطالة النفس فيها فسنقدِّم بجواب مختصر للسؤال يتلوه ذكر للقواعد الشرعية في هذا المقام وتفصيل للجواب .
الجواب المجمل على السؤال :
بالنظر إلى صورة هذه المعاملة ( بزناس ) وحقيقتها ، وما ذكره مندوبو هذه الشركة من معلومات وشروط عنها ، وكذلك ما ذكره المتكلمون عنها من أدلة وشروط للمنع منها أو إباحتها.
وبعرض كل هذا على نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة في أبواب المعاملات وأٌقوال العلماء يتبين أن هذه المعاملة محرّمة ، لعدة وجوه أهمها :
1. أن هذه المعاملة مبنية على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل وتحوي تغريراً وخداعاً للناس وإطماعاً لهم في المال واستغلالاً لغريزة حب الإكثار منه عندهم . وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90 ، وقال : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة / 188 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) مسلم ( 2137 ) وهذا التشبيه في الحديث يجعل هذا التحريم مغلظا جدا .
2. يتبيّن بعد النظر الفاحص أن إدخال السلعة ـ وهي البرامج والموقع والبريد ـ في هذه المعاملة لا يغيِّر من حكمها ، لوضوح كون هذه السلعة ليست مقصودة من قِبَل معظم المتهافتين على الشراء . وإذا ثبت هذا بالقرائن المذكورة في تفصيل الجواب فإن دخول السلعة بهذا الشكل لا يزيدها إلا حرمة لاشتمالها على التحايل المؤدِّي إلى معاملة محرمة من معاملات الميسر .
3. المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة من أوجه متعددة منها : اشتراط دفع مال للدخول فيها بخلاف السمسرة فإنه لا يشترط فيها ذلك ، وكذلك فإنه ليس المقصود فيها بيع سلعة لمن يحتاجها وإنما بناء نظام حوافز شبكي . ولو سُلِّم جدلا بأنها سمسرة فإنها محرمة لاشتمالها على التغرير بالمشتري وتمنيته بالباطل وعدم نصحه وعليه فلا يصحُّ قول من أباحها على أنها سمسرة ، ولعل ذلك لأن المسألة لم تعرض لهم على حقيقتها ، أو لم يتصوَّروها تصوُّرا صحيحا .
وهذا الحكم منسحب في مجمله على كثير من المعاملات الموجودة الآن والتي تشابهها مما يطرح في السوق الآن .
ومن أراد الاستزادة فليراجع تفاصيل النقاط في الجواب المفصَّل وما يسبقه من قواعد عامة .
الجواب المفصَّل :
قبل تفصيل الإجابة على هذا السؤال وتحقيقاً لأمر توطين النفس على قبول الحكم الشرعي لا بدَّ من التقديم ببعض القواعد الشرعية ونحوها التي تعين المسلم ـ المذعن لحكم الله ـ على التعامل باطمئنان وثقة وانشراح مع هذه المعاملة ومع أمثالها من المعاملات التي تفتقت عنها وستتفتق عنها عقول بعض أصحاب المشروعات التجارية ، لاسيما مع توفر خمسة عوامل رئيسية لانتشار مثل هذه المعاملات . هي :
1- ذيوع وسائل الاتصال والدعاية والإعلان .
2- سهولة التواصل المالي عبر البطاقات ونحوها .
3- تزايد الحاجة للمال عند عامة الناس ، بسبب الإغراق في الكماليات .
4- وجود أصل غريزة الطمع وحب المال في النفس البشرية .
5- ضعف التدين وقلة تحرِّي الحلال عند كثير من المسلمين .
وفيما يلي عدة قواعد تعين على التعامل مع هذه المعاملة وما ظهر وما سيظهر من مثيلاتها ينبغي الانتباه لها والاهتمام بها :
1- فتنة المال من أعظم الفتن التي تؤثر على الإنسان في دينه وفي بركة ما عنده من مال وولد فينبغي الحذر والتحرِّي في حلِّ مصادره أشد التحري .
2- اتقاء الأمور المشتبهات ، قاعدة مقررة في الشريعة حتى لو لم يُسلِّم الإنسان بتحريم الأمر المشتبِه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( الحلال بيِّن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) البخاري ( 52 ) مسلم ( 1599 ) .
3- ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه ، وما لا فلا تُتْبعه نفسَك ) رواه البخاري ( 138 ) مرفوعا ، أي لا تجعل نفسك تتعلق بالمال الذي ليس في يدك دفعاً لما يحصل في النفس من حزن وحسرة إذا لم تحصُل عليه . والنهي عن التعلُّق في هذا الحديث ورد في الكلام عن العطية وهي هدية مباحة في أصلها فكيف بالتعلُّق بالأموال المشتبهة ؟ بل كيف بالتعلُّق بالأموال المحرمة ؟ ، فلا بدَّ أن يكون أكثر أثرا سلبيا في النفس وأشد في المنع .
4- ( من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ) رواه أحمد وصححه الألباني ، وهذا يعمُّ مَنْ تَرَك الحرام ومن ترك المشتبه فيه .
5- البَرَكة في المال وإن قلَّ أعظم وأولى بالبحث من كثرته من طريق محرم أو مشكوك فيه .
6- على المسلم أن يكون صادقا مع نفسه تمام الصدق في معرفة مقصده من مثل هذه المعاملات هل هو الرغبة في الوصول للمال والسلعة حيلة لإضعاف لوم النفس والناس، أم أن السلعة مقصودة أساسا ؟ وأن يعلم أن ما يخفيه من مقاصده معلوم عند الله الذي يعلم السر وأخفى ، وأنه سبحانه سائله ومحاسبه عن ذلك .
7- الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وإخفاء بعض المعلومات عن المفتي لا يبيح الأخذ بفتواه ، ولا يعذر الآخذ بها ما دام يعلم أن المفتي لم تعرض عليه الصورة كاملة ، ولم يطَّلع على حقيقة المسألة .
8- ( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد ( 17320 ) وقال الألباني في صحيح الترغيب 1734 حسن لغيره .
9- آكِل المال الحرام إذا كان معترفا بوقوعه في الحرمة أخف جرما ممن يأكله مستعملا الخديعة والتدليس والحيل ؛ لأن الثاني قد أضاف إلى أكله للحرام ذنبا آخر وهو مخادعة الله . قال ابن القيم : ( فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها ولهذا قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون ) إغاثة اللهفان 1/354 .
10- ما ثبت عند الإنسان تحريمه فعليه أن يقطع تعلُّق نفسه به وأسفه إذا فاته ورآه عند الآخرين وليحمد الله على أن سلَّمه ، وليسألْه سبحانه أن يبغِّض إليه الحرام مهما كثُر ويرزقه دوام اجتنابه ، وأن يعينه على مجاهدة نفسه لقطع هذا التعلُّق .
11- أحكام الشرع مبناها على تمام العلم والحكمة . وهي تراعي المصلحة العامة الكلِّية وإن كان فيها ما يُظن أنه إضرار ببعض المصالح الخاصة ، فعلى المسلم أن لا ينظر إلى ما يحصِّله هو من نفع مادي خاص ويُغفل ما ترمي إليه الشريعة من المصلحة الكلية العامة .
أما تفاصيل الجواب فيمكن حصرها في ثلاث نقاط :
أولا : هذه المعاملة بناءً على تكييفها الاقتصادي فيها مشابهة كبيرة بمعاملة ( التسلسل الهرمي ) أو ( التسويق الهرمي ) وإن كانت لا تماثلها من جميع الوجوه ، وأصل معاملات التسويق الهرمي يقوم على بناء نظام حوافز شبكي هرمي ، ولم ينظر الذين وضعوها في الغرب إلا إلى كسب المال بِغضِّ النظر عن حلِّ المصدر وحرمته . وبعرض هذا النظام على نصوص الشريعة وقواعدها يتبين تحريمه من عدة وجوه منها :
1. بناؤه على أكل أموال الناس بالباطل نظراً لأنه لا بدَّ لهذا التسلسل الهرمي من أن يكون له مستوى نهائي ، وهو آخر من وصل إليهم التسلسل الهرمي ، وهؤلاء خاسرون قطعاً لمصلحة الطبقات الأعلى . ولا يمكن نموُّ الهرم إلا في وجود من يخسر لمصلحة المستويات العليا التي تجني عمولات خيالية ، وآخر طبقتين في كل فرع تكون الأولى منهما كاذبة تُمنِّي التي تليها بالربح ، والطبقة الأخيرة مستغفلة مخدوعة ستشتري ولن تجد من تبيعه ، وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المشدِّدة في حرمة أكل أموال الناس بالباطل .
2. بناؤه على الميسر وهو أن يدفع شخص مالاً مقابل أن يحصل على مال أكثر منه أو يخسر ماله . وهذا هو واقع من يدخل في مثل هذه المعاملات ، وهذا من أهم وأوضح أسباب التحريم .
3. نظراً لاحتواء معاملات التسلسل الهرمي على تغرير وخداع ومفاسد كثيرة فقد منعته وحرَّمته الأنظمة الغربية الكافرة ـ إذا كان في صورته الخالية من إدخال سلعة فيها ـ مع كونهم يبيحون الربا والقمار والميسر أصلاً ، وحذَّر عقلاؤهم منه ( انظر الموقع التالي والمواقع العديدة المرتبطة به http://skepdic.com/pyramid.html ) .
وبناء على ما سبق فإن معاملة بزناس التي ورد السؤال عنها تدخلها عدة أوجه من أوجه التحريم هنا بسبب مشابهتها للتسلسل الهرمي في أصل الأسباب التي يحرم من أجلها وهي الميسر وأكل المال بالباطل .
ثانيا : إدخال السلعة في هذه المعاملة لا ينقلها إلى الإباحة ولا يزيل أسباب التحريم بل هو أقرب إلى كونه سبباً في تشديد حرمتها . نظرا لكونه تحيُّلا للوصول إلى تمرير هذه المعاملة والإيهام بكون السلعة مقصودة " وتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة على المفسدة التي حُرِّمَت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله ورسوله " إغاثة اللهفان 1/354
ويظهر عدم تأثير السلعة في إباحة المعاملة من خلال الآتي :
1. أهم دافع للشراء عند المشتركين هو التسويق لا السلعة بدليل أن أمثال هذه البرامج والخدمات كانت موجودة قبل هذه الشركة بسنوات ولا تزال ، وبأسعار أقلَّ ! فما الذي جعل التكالب عليها بهذه الكثرة ، ومن هذه الشركة بالذات سوى قصد الدخل المتولد من الاشتراك فيها ؟؟.
2. الاحتجاج بأن المواد نافعة جدا وسهلة ولها تميُّز عن غيرها وتستحق أن يدفع فيها مائة دولار ، على التسليم به في بعض الخدمات إلا أن هذا الكلام مخدوش بأن هذه البرامج غير محفوظة الحقوق في الموقع عن الاستفادة الشخصية عبر من سبق له الشراء دون أن يدفع المستفيد الجديد شيئاً ، بل الاشتراك الواحد يمكن أن يستعمله العشرات ويستفيدوا من كل ما في الموقع من خدمات . وهي غير محفوظة الحقوق إلا عن استغلالها من قبل شركات أخرى . فما الدافع لبذل المال فيها إلا الدخول في هذا التسويق الهرمي (الميسر) ؟.
3. وجود شرط ملجئ للدخول في هذا التسويق الهرمي وهو شرط شراء المنتج بسعر أكثر من قيمة مُماثله ؛ من أجل الحصول على العمولة الأكبر واستعمال موقع الشركة في الدعاية والتسويق . فبتأثير الإغراء يدفع الإنسان هذه الزيادة الباهظة على أمل تعويضها وأكثر منها عبر التسويق الذي هو قصده الأول ، وهذا هو عين الميسر المنهي عنه شرعاً .
4. ذكر العمولات المغرية نظير التسويق هو دافع الناس للشراء والاشتراك ، بدليل عدم شرائهم ـ غالبا ـ إلا بذكرها . وبدليل إمكانية موافقة البعض على الشراء دون الإطلاع على فحوى المواد أو عدم الحاجة إليها من حيث الأصل . وواقع الكثيرين من حيث عدم الاستفادة من أكثر البرامج يزيد تأكيد هذا ، بل البعض لم يستعمل شيئا من البرامج أصلا .
5. المبلغ المطلوب للاشتراك (99 دولارا) يوازي في بعض البلاد راتب شهر أو يزيد ، ويمتنع في عادة الناس دفع مثل هذا المبلغ نظير هذه البرامج إلا مع وجود قصد الربح المؤمَّل تحصيلُه ، ومع ذلك يكثر شراؤها بل قد يقترض الإنسان من أجلها .
6. من اشترى من أجل المنتج ( السلعة ) عندما يعلم بأن الشركة تصرِّح بأن ثلاثة أرباع ما دفعه سيُنفق على التسويق بدلا من شركات الإعلان فإن ذلك سيحفِّزه نفسيا للاشتراك في التسويق لتعويض ما دفعه من زيادة كبيرة على القيمة فيدخل في عملية التسويق ، ثم ينساق وراءها ولا يتوقف عند تعويض خسارته ، بل يواصل العملية .
7. بعض المتهافتين يشتري سلعة هذه الشركة أكثر من مرة ـ ووصلت عند بعضهم كما حدّث بنفسه إلى مائة مرة !! ـ مع العلم أن الشراء مرة واحدة كفيل باستفادة هذا المشترك من كل البرامج في أي جهاز شاء وفي أي وقت ، وهذه الصورة لا يشك أحد في كونها ميسرا ، وفيها دليل واضح على أن قصد هذه المعاملة إنما هو هذا التعامل الميسري .
8. تلزم الشركة المشتركين لاستمرارهم في التسويق واستمرار العمولات المتضاعفة لهم بتجديد الاشتراك سنويا بنفس المبلغ ، زعما بأنها ستضيف خدمات جديدة ، وهذا التجديد ـ على التسليم بحصوله ـ عبارة عن شراء لمجهول بثمن معلوم ؛ إذ هذا المستحدث قد يكون قليلا أو يحوي برامج ليس للمشترك عناية بها ، وهذا الشراء محرّم لما فيه من الغرر وجهالة أحد طرفي البيع جهالة مؤثِّرة .
9. رجوع الإنسان إلى نفسه لمعرفة نيَّته وقصده من هذه المعاملة يسهِّل عليه إدراك أن المقصد هو الدخول في التسويق الهرمي خاصة مع وجود أكثر ما يحتاجه من البرامج والخدمات مجانا أو بسعر أقل بكثير في مواقع أخرى ، مع إمكانية تركه لشراء ما لا يحتاجه من البرامج إما لسهولته عليه أو عدم اهتمامه به .
ثالثا : المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة لاختلافها عنها في نقاط جوهرية تُغيِّر الحكم وتمنع إلحاقها بها ، ومن ذكر من المفتين أنها سمسرة فإنما أجاب على أسئلة لم يذكر فيها من التفاصيل التي تصوِّر له المسألة تصويراً صحيحاً مما يجعل فتواه غير منطبقة على الواقع ، ومن شروط صحة الحكم بناؤه على تصوُّرٍ صحيحٍ للمسألة ، وعليه فلا يجوز للإنسان أن يُقلِّد من يعلم أن حكمه مبنيٌّ على تصوير ناقص للمسألة .
ومن الفروق بين هذه المعاملة وبين السمسرة المباحة :
1. أن السمسرة هي دلالة على سلعة أو منفعة مقصودةٍ لذاتها ستصل في النهاية إلى المستفيد حقيقةً لينتفع بها ، أما عملية التسويق الموجودة في هذه الشركة فهي بيع فرص تسويق على أشخاص ليبيعوها لغيرهم لتصل في النهاية إلى شخص أو أشخاص لا يجدون ما يؤمِّلونه من العقد .
2. أن السمسرة لا يشترط أن يدفع فيها السمسار شيئاً من المال إذ ليس من مصلحة صاحب السلعة أن يعرقل السمسار بوضع شرط الدفع له أو الشراء منه ، أما هذا التسويق لمن كان قاصدا له فمن شرط الدخول فيه أو الحصول على مِيزاته دفعُ مبلغ ـ ضمن ثمن البرامج ـ ليكون مسوِّقاً ، وتجديد الدفع سنويا للاستمرار في التسويق .
3. السمسار يحرص على البحث عن أكثر الناس حاجة للسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحرص على البحث عن الأقدر على تسويق المعاملة، بِغَضِّ النظر عن حاجته .
4. السمسار لا علاقة له بما يفعله المشترون بالسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحتاج إلى أن يستمر في تسويق السلعة حتى يكمل العدد ليحصل على العمولة .
5. في السمسرة يأخذ السمسار على قدر ما يسوِّقه من السلع ، أما في هذه المعاملة فقد يشترك اثنان في عدد من تُسوَّق لهم السلعة مباشرة أو بالتسبب ويكون بينهما من التفاوت في العمولات فرق كبير جدا بسبب ما يشترطونه من كيفية لاستحقاق العمولة ، وهذا يؤكد أن بناء شبكة التسويق الهرمي هو المقصود أصالةً لا ما يدَّعون من السلع .
وهذه الفروق الخمسة بين المعاملتين تدل على اختلاف حقيقتهما بما يمنع من إباحة معاملة بزناس قياسا على السمسرة ، لاسيما أن في معاملة بزناس أسباب واضحة للتحريم كما سبق .
6. لو فرضنا أنها سمسرة ـ وهذا غير صحيح ـ فإن الحرمة تدخلها من جهة أن هذا المسوِّق لا يمكن أن يُبيِّن لمن يعرض عليه أن هذه السلعة يوجد مثلها في غير هذه الشركة بربع المبلغ أو نصفه ، أو أنه قد لا يحتاج لبعضها ، فضلا عن أن يخبره بإمكان الاستفادة الشخصية الكاملة منها من الموقع عبر رقم المسوِّق الخاص دون التأثير عليه ودون دفع شيء ، ولا بد أن يركِّز معه على ذكر العمولة الكبيرة التي سيحصل عليها إذا اشترى وسوَّق .
7. من جعلها سمسرة وأباحها اشترط أن لا يكون في تسويقها مخادعة أو أن لا يمدحها بما ليس فيها ، وهذا غير متحقق عادة عند كثير من هؤلاء المسوِّقين لما سبق بيانه .
وبهذا التفصيل في الجواب يتبيَّن حرمة هذه المعاملة وحرمة مثيلاتها ، ونصيحتنا في هذا المقام لأصحاب هذه الشركة ومندوبيها أن يتقوا الله في البحث عن مصادر الرزق البعيدة عن الحرمة أو الشبهة ، وأن يتقوا الله في أموال إخوانهم المسلمين قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات ، وليس هناك إلا جنة أو نار .
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: وقفات شرعية مع الأزمة المالية الأحد مايو 30, 2010 9:18 am | |
| وقفات شرعية مع الأزمة المالية ما هو تعليقكم فضيلة الشيخ محمد المنجد بخصوص ما حصل من الأزمة المالية بسم الله الرحمن الرحيم وقفات شرعية مع الأزمة المالية مما لا يخفى على أحد أن الأزمة المالية اليوم تعصف بالعالم شرقاً وغرباً، فهي حدثٌ عظيم أقضَّ مضاجع السَّاسة وأصحاب القرار وأرباب الفكر والاقتصاد، وهي خطبٌ جسيم، له تعقيداته وتداعياته المتعددة، يوضح ذلك الاضطراب الكبير الذي يعيشه الاقتصاديون والسياسيون، وكثرة الكتابات، وتباين التحليلات، فهم في أمر مريج، وقد أقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيمن يتحمل مسؤولية ما حدث. وهذه الأزمة تستوجب وقفاتٍ لبيان بعض الجوانب الشرعية المهمة المتعلقة بها: 1- الأزمة حقيقية: تهاوت فيها بنوك كبرى ومؤسسات مالية، وانحدرت فيها البورصات العالمية، وتبخرت تريليونات، وطارت مليارات من أسواق المال، وهوت دول في العالم إلى الحضيض، وملايين فقدوا أموالهم إما على هيئة أسهم، أو مدخرات أو استثمارات، وتآكلت من استثمارات الشعب الأمريكي في البورصات المالية بمقدار 4 تريليون دولار، وصارت هذه الأزمة أشبه بتسونامي يعصف باقتصاديات الكثير من الدول. 2- فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ: الاقتصاد والمال هما القاعدة الأساس للمجتمع الغربي، ولما ركنوا إليها وتركوا شريعة الله (فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ). وها نحن نرى اليوم تدميراً كبيراً يُطبق عليهم ، فأمسى البناء الاقتصادي الذي تفاخروا به وظنوا أنه يمنعهم ويحميهم سبباً لاضطرابهم وفساد أمرهم، فجاءهم البلاء من فوقهم ومن أسفل منهم، وكانوا يظنون نظامهم المالي محكماً ولكن جاءهم من جهته ما لم يكونوا يحتسبون (وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ) 3- قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ: كما أن للمصائب والكوارث أسباباً مادية معروفة، فإن لها أسباباً شرعية كذلك، ووجود الأسباب المادية لا يتنافى مع الأسباب الشرعية. فالظلم والبغي والذنوب والمعاصي وأكل الحقوق كلها أسباب لنزول المصائب بالناس، على مستوى الأفراد والجماعات، بل على العالم كله أحياناً، كما نشهده في هذه الأزمة التي تنطوي على كوارث يتبع بعضها بعضاً، (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)، (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ). وفي الحديث الصحيح: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله) أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع (679). فلم يكن ما نزل بالقوم آفة سماوية، وإنما بلاء أصابهم بذنوبهم وبما كسبت أيديهم. 4- الله يُمهل ولا يُهمل: فقد أمهلهم وهم يتعاملون بالربا، ويأكلونه أضعافًا مُضاعَفة، ويحاربونه تعالى على مر السنين ، حتى أخذهم بالنقص والبوار ، كما فعل مع فرعون وقومه من قبل: (وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ). وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ)، ثُمَّ قَرَأَ:( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) متفق عليه. فلا يظنن ظانٌ أنَّ الله في عليائه وكبريائه وجبروته يترك هؤلاء يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ويكفرون به، ويقترفون كل كبيرة، ثم لا يُنزل بهم بطشه وعقوبته وعذابه. 5- مصير الباطل إلى ضعف واضمحلال: فمهما علا وارتفع فهناك يوم سينخفض فيه ولا بد، سنةٌ من سنن الله لا تتبدل ولا تتغير (حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ) البخاري(2872) لقد تبوّأ الغربيون ذروة الاقتصاد عالمي، وقالوا:" من أشدّ منّا قوّة؟ فأنزلهم الله تعالى من صياصيهم وقلاعهم المالية، وقذف في قلوبهم الهلع والرعب، وأظهر زيف ادعاءاتهم. 6- انكسار منسأة العالم الغربي: لقد أكلت سوسة الربا والمحرمات المالية منسأة العالم الغربي، الذي كان يتظاهر أمام الناس بأنه قويٌ معتدل، بينما هو يستند على عصاً منخورة، فلما خر تبينت الجن والإنس والشرق والغرب أنَّ البناء خاو والأساس متهالك لايمكن إنقاذه وإعادته ، وقد صرح وزير المالية الألماني "بير شتاينبروك" قائلا: "إن العالم لن يعود أبداً إلى ما كان عليه قبل الأزمة ". 7- حرب الله على أهل الربا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...) . وهذه الحرب تتجلى اليوم بصورها المتنوعة: على الأعصاب والقلوب..على البركة والرخاء..على المال والقوة.. على السعادة والطمأنينة. إنها حرب القلق والخوف..الساحقة الماحقة من جراء النظام الربوي المقيت..والمسعرة حتى الآن؛ تأكل الأخضر واليابس. وهاهم اليوم يصابون بالاكتئاب والقلق والإحباط والانهيارات النفسية جراء الأزمة المالية، حتى قالت العالمة النفسية الأمريكية " نانسي موليتور": " لم أشهد يوماً طوال ممارستي هذه المهنة منذ عشرين عاماً، ما يشبه ذلك، إن مستوى القلق يحطم كلَّ الأرقام القياسية". ووصل الأمر إلى حالات قتل وانتحار نتيجة ضغوط الأزمة. 8- (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا): والمحق حسي ومعنوي، فيذهب ببركة المال فلا ينتفع به صاحبه، أو يذهب بالمال كليةًَ كما سمعنا عن تبخر ترليوني دولار في خمسة أيام من أموال مصلحة التقاعد الأمريكية... وقد أدت الأزمة حتى الآن إلى اختفاء 16 بنكا من الساحة، من بينها بنك "إندي ماك" الذي يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار، وودائع تصل إلى 19 مليار دولار. بل طالتْ عملية الإفلاس سبعة بنوك كبرى في أوروبا. ويتوقع بعض المحللين أن يتم إغلاق ما يقرب من 110 بنكا، تصل قيمة أصولها إلى حوالي 850 مليار دولار بحلول منتصف العام القادم. 9- المرابي يعاقب بنقيض قصده: (وما أَتْيتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَ في أَمْوال النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْد الله) وفي الحديث الصحيحَ: (مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقد ظهر للناس من ذلك صور كثيرة، منها أن خسائر 10 أثرياء بريطانيين بلغت 40 مليار دولار، ، كما أن أحد المرابين الكبار تناقصت ثروته خلال أربعة أشهر بمعدل 7 ملايين في كل ساعة، وفي روسيا بلغت خسائرُ رجال الأعمال نحو 230 بليون دولار، ويمثل هذا المبلغ نحو 62 % من مجموع ثروات الأثرياء الروس!! فكيف حسرة أمثال هؤلاء 10- تزاوج الربا والميسر نذير خراب ودمار: وكانت من نتيجة هذا التزاوج إعلان أكبر المصارف الأمريكية إفلاسها، كمصرف "ليمان براذرز"، ومصرف "أنتجرتي"، و"واشنطن ميوتشوال"، وانهيار أكبر شركة تأمين (AIG) التي دفعت (11) بليون دولار من التعويضات, وتكبدت أكبر خسائر في تاريخها الذي يمتد إلى تسعين عاما!!. وأصبح ما بين (2-3) ملايين أمريكي يواجهون خطر فقدان منازلهم، بسبب عدم قدرتهم على دفع الأقساط الشهرية. ومع هذه الآثار يطالبنا بعض من في قلبه مرضٌ بالتأمين على الأرصدة ضد مخاطر الإفلاس!! 11-جزاء الطمع: الطمع والجشع، والخداع، والتدليس في العقود، مع التغرير بالناس، واستغلال حاجتهم.. أسبابٌ لها تأثيرها الواضح في الأزمة، فقد توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من (60) ضعف حجم رؤوس أموالها الحقيقية، طمعاً في الأرباح الكثيرة. وقد علقت بعض صحفهم على هذه الأزمة بقولها: " لوموا الطمع". 12- مخاطر التعامل بالأرصدة الوهمية: فقد أظهرت الأزمة الفارق الكبير بين القطاع العيني من السلع والخدمات والمنتجات الحقيقية، وبين المشتقات المالية المعاصرة كالنقود الإلكترونية، والسندات المالية، والبطاقات الائتمانية على نقود وهمية..والأرصدة الإلكترونية التي لا وجود لها إلا في ذاكرة الحواسيب...تكتسب قيمتها من ضمان البنوك لها، فإذا فقدت الثقة في هذه البنوك والمؤسسات زالت قيمتها. فماذا يفعلون بعد أن تبخرت الأرقام الفلكية للمليارات والترليونات التي كانت تتراقص على شاشات البورصات. 13- الاقتصاد الحر والفشل: هذه الأزمة أكبر دليل على فشل نظرية الاقتصاد الحر، فترك الباب مفتوحا على مصراعيه؛ ليتصرّف الفرد كما يشاء، دون قيود وضوابط لتصرفاته الاقتصادية لتنمية المال، أدى إلى تضخّم رؤوس المال لدى فئة من المجتمع.. فعُدِم التوازن وظهرت الطبقية بآثارها المخالفة لقول الله تعالى: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ). ورغم الحرية المزعومة وجدنا في حلولهم للأزمة تدخل الدولة بسلطتها لتأميم المصارف والمؤسسات المالية، وضخ الأموال لشراء الأصول، وتغيير الأنظمة، وتقييد حريات الملاك، من أجل حماية المؤسسات الاقتصادية من الانهيار. 14- تهالك المبادئ الرأسمالية: فقد أبانت هذه الأزمة عن فشل النظام الرأسمالي وعجزه عن تحقيق الأمان المالي والتوازن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع المختلفة. ولطالما تباهى الغرب بنظامه المالي، وزعم أنه أكمل ما وصلت إليه البشرية حتى قال فوكو ياما: إن المجتمع الأمريكي هو ذروة كمال البشرية، وقمة نضج الإنسانية، وليس بعده شيء. واليوم يعترف قادة الغرب بفشل نظامهم المالي حتى وصفوه بالبالي والمهترئ. وحتى قال الرئيس الفرنسي ساركوزي: "إننا في حاجة إلى إعادة بناء النظام النقدي والمالي العالمي من جذوره". وتداعوا إلى قمة تجمع قادة الدول الكبرى لوضع نظام عالمي مالي جديد قبل نهاية العام. 15- أين المغترون بالنظام الاقتصادي العالمي: الذين ظنوا أنهم يأوون إلى ركن شديد، وقالوا: النظام المالي العالمي محكم لا يتطرق إليه الخلل ...ثم تبين أنهم يسيرون وراء سراب لا حقيقة له، وأنهم انخدعوا بمظاهر مزيّفة، لا تستحق الإشادة ولا التمجيد. ولقد كان في تأخر السقوط حكمةٌ بالغةٌ من الابتلاءِ والإملاء للظالمين والمغترين بهم وكشف للمنافقين والمفتونين بمناهج غير المسلمين 16- ثم نُكسوا على رؤوسهم: فبعدما تجاوز العالم هول الصدمة الأولى للانهيار المالي خرج بعض المنافقين ومتعصبة الرأسمالية ليدافعوا عن نظامهم المالي البالي، زاعمين أن الخلل ليس فيه، وإنما في سوء تطبيقه ونقصان بعض القيود فيه، وأنه لا يحتاج إلى تغيير وإنما يحتاج بعض التعديلات فقط وهذه مكابرة لا يستفيد أصحابها من الأحداث والعبر، (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ)، (وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ). 17- خطورة وضرر فصل الاقتصاد عن الإسلام: لطالما نادى المنافقون بضرورة الفصل بين الاقتصاد والدين، ولسان حالهم يقول كما قال قوم شعيب: (يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ). ما للدين وسلوك الناس الشخصي وتصرفهم في أموالهم، وحياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأسلوب الإنتاج، وطرق التوزيع ؟ لقد أبانت هذه الأزمة أن الاقتصاد إذا ابتعد عن أحكام الشريعة وقواعدها تخبط في الظلمات، وأورث الكوارث والأزمات. 18- القواعد الشرعية المالية صِمَام أمان للاقتصاد: ولما تجاوز القوم هذه القواعد الشرعية في التعاملات المالية وتعدوا حدود الله وانتهكوا حرماته من خلال: الإقراض والاقتراض بالربا، وبيع الديون، والبيوع الوهمية ، والبيع قبل القبض، وبيع ما لا يملك، وبيع الغرر والجهالة، والتعامل بالميسر والتأمين.. تسبب ذلك في نكبتهم وسقوط شركاتهم وبنوكهم..وبلغ حجم المشتقات المالية المشؤومة الهالكة المهلكة في العالم أكثر من 600 تريليون دولار. 19- الأساس السليم يورث بناء سليما:(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ). فلا اقتصاد بلا نور الوحي، وليس كما ينادى المنافقون بأنه" لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير ربا". 20-فرصة ذهبية للدعوة: ما حدث يعد فرصة عظيمة لأتباع النظام الاقتصادي الإسلامي ليبينوا أنه النظام الوحيد الناجح، والذي يحقق ما يحتاجه العالم. ولقد بدأ الغربيون أنفسهم يدركون هذه الحقيقة، إذ دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم. حتى كتب أحدهم متسائلاً: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟". وقالت "سواتي تانيجا" إحدى خبيرات المال في أوروبا: " إن الأزمة المالية بأمريكا تعطي فرصة ذهبية للاقتصاد الإسلامي المنافي للتعاملات الربوية" . 21- تهيؤ الأنظمة السياسية والمالية لتقبل النظام الإسلامي: بعد أن كان محارباً من قبل، وقد صدر مؤخرا كتاب للباحثة الإيطالية "لووريتا نابليوني" بعنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي، وقالت: "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية ". وبعض المصارف العربية بدأت تفكر جدياً بوقف عدد من التعاملات المصرفية ذات الثقافة الغربية الدخيلة كعمليات البيع على المكشوف، وبيع بالدين، والبيع متعدد الخيارات "الأُبشنز". والمؤسف أنهم لم يفكروا بذلك إلا بعد أن اعتمده الغرب اتباعاً لهم حذو القذة بالقذة. 22- استثمار الأزمة في إيصال الحق للناس: إن من واجب الخبراء الماليين الإسلاميين أن يستخرجوا مفردات النظام المالي الإسلامي من القرآن والسنة ويقدموه للبشرية نظاماً مالياً كاملاً مستقلاً، لا تابعاً ولا ترقيعياً. فليس النظام الإسلامي هو الخالي من الربا فقط، ولا المقتصر على أحكام دون أخرى، ولا المشتمل على منتجات غربية بطلاء الأسلمة ، بل هو نظام كامل مستقل يحقق مقاصد الشريعة والعدل في التعاملات المالية كافة. 23- ظهور حكمة الله في التشريع: فقد استبان لكل من له قلب ونظر بعين اليقين أن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا وفيه مصلحة العباد، ولا يحرم شيئاً إلا وفيه ضررهم في الدنيا والآخرة. وهذه الأزمة المالية قد أوضحت بجلاء أضرار الربا والمخالفات المالية، فسبحان من حرمها وغلّظ تحريمها!! وليس مستغرباً أن يكتب رئيس تحرير مجلة "تشالينجز" قائلا: "لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات". 24- الشفاء والعلاج لا يكون بما حرَّم الله: فالأموال المخصصة لإنقاذ المصارف وانتشال النظام المالي بزعمهم مصدرها الاستدانة الربوية، أو الظلم بزيادة الضرائب، أو طبع المزيد من العملة بغير رصيد المؤدي للتضخم، وقد ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الحكومة الفرنسية ستقدم (10.5) مليار يورو إلى 6 من المصارف بفائدة مقدارها 8% وهي قروض بالربا أيضاً من بنوك ودول أخرى. ولسان حالهم يقول: وَداوِني بِالَّتي كانَت هِيَ الداءُ. 25- القوة المادية عند غير المؤمنين تغرُّهم وتُطغيهم: وتقودهم إلى الاستكبار في الأرض، واستعباد الآخرين، وتنسيهم قوة الله، وتجعلهم يكفرون به، ويجحدون بآياته. وهذا هو المرض الخطير الذي أصاب قوم عاد، (فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً). وكم من الأمم والأقوام المتجبرين في الماضي والحاضر يتصرفون بالمنطق ذاته، وسيهلكهم الله كما أهلك قومَ عاد!. وكفار اليوم ليس لديهم حصانة من بطش الله:(أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ). 26- عاقبة الظلم والبغي والتكبر وخيمة: فالظالم والباغي والمتكبر في الأرض بغير الحق لا يسلم من سوء العقاب ولا يفلح (إنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)، (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ). وهاهي أقوى دولة في العالم اليوم بحاجة إلى المساعدة وتريد الاقتراض بأي وسيلة، بعد أن أنفقت في حربها الظالمة على العراق أكثر من (700) مليار دولار باعتراف بعض ساستهم، وقدر بعض باحثيهم أن كلفة مغامراتهم العسكرية في العالم بلغت (3) تريليون دولار. 27- سنة الله مع الأمم الظالمة واحدة: (وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ)، (وَتِلْكَ القُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً)، (وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) وكلمة "قارعة" نكرة تفيد العموم، فتعم كل قارعة، فقد تكون مسموعة كالصواعق والعواصف، وقد تقرع القلوب بالرعب والذعر والهلع كالانهيارات والأزمات المالية. إنه رعب صامت على الشاشات !!. كتب أستاذ علم السياسة والاقتصاد البريطاني "جون غري" مقالا في صحيفة "ذي أوبزيرفر تحت عنوان "لحظة الانكسار في سقوط قوة أميركا" قال فيه: "إن حقبة الهيمنة الأميركية قد انتهت" وكذلك نادى الساسة الروس وغيرهم . 28- شؤمُ المعصية يعم: وهذا ظاهر في الأضرار التي لحقت بالاقتصاديات العالمية كافة، ويؤكده قول الأمين العام للأمم المتحدة: "الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم". وفي رسالة بعثت بها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى 34 ألف لجنة للأمن الغذائي في أنحاء العالم ، تقول فيها: " إن انهيار أسواق المال في العالم سيتمخض عن مجاعة حقيقية تنال 36 بلدا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بحلول 2009".. وقد بلغت خسائر البورصات العالمية قرابة (3) تريليون دولار، وتبخرت (155) مليار دولار من بورصات الخليج في أسبوع. وحذر رئيس منظمة العمل الدولية من فقدان حوالي 20 مليون شخص وظائفهم بحلول نهاية العام القادم على خلفية الأزمة. وصدق الله إذ يقول: (واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). وكان من حكمة الله في ذلك تبغيض أصحاب مركز الزلزال المالي في قلوب أهل الأرض كافة باعتبارهم المسؤولين عن هذه الكارثة. 29- لله الحكمة البالغة: في قضاءه وقدره، فتقديره سبحانه مبني على حكمته، وعدله ، ذلك تقدير العزيز العليم . ولا يخرج شيء في الكون عن مقتضى حكمته، فهو الحكيم الخبير. ومن حكمته سبحانه جعل المصائب والكوارث سبباً للاتعاظ والتذكر والرجوع إليه، (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)، وقال: (لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ). فمن الناس من يرجع إلى الله بسبب هذه الأزمة، وكثير حقَّ عليه العذاب، لا يتوب ولا يؤوب: (فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). 30- الملك الحقيقي لله: وقد استخلف الناس في هذا المال، فما شاء أبقاه وما شاء أخذه، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من شاء، وفي هذه الأزمة درس للمغترين والمغرورين السائرين على قول قارون: (إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي)، الذين نسوا أن الله قادر على أخذهم وأخذ أموالهم وثرواتهم فجأة. 31- الإنسان هلوع جزوع: أبانت هذه الأزمة عن مدى الهلع والجزع الذي أصاب الناس كما قال تعالى: (إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، إِلا الْمُصَلِّينَ). فإذا أصابه المكروه جزِع، ويئس، وقنط (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نزعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ). وقد نتج عن هذه الأزمة: حالات انتحار وقتل.. سكتات قلبية ودماغية.. جلطات وأمراض مزمنة.. وانهيارات عصبية وأزمات نفسية.. وانتهت بعض الدراسات إلى أن 57% من المتعاملين بالبورصة يصابون بالأمراض "النفس جسدية"، وفي تصريح لمنظمة الصحة العالمية: " الأزمة المالية ستزيد الاضطرابات العقلية في العالم". أما المؤمن فحاله مختلفة تماما: (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) مسلم(2999). 32- شدة تعلُّق الإنسان بالمال: وقد كانت هذه الأزمة مثالا واضحا للحقيقة التي ذكرها الله بقوله: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) أي: حباً كثيرًا شديداً. وقوله: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ). وكان من تأثير هذا الأمر أن أقدم بعض من خسر ماله على الانتحار، لأن المال كان كل شيء في حياته، فلما فقده لم يعد عنده للاستمرار في الحياة دافع، فأقدم على الانتحار بعد أن صار عبدا للدينار والدرهم والدولار، وهذا من نتائج تعلُّق القلب بغير الله. 33- ضعف التوكل على الله في أمر الرزق والمعاش، لقد كشفت هذه الأزمة عن مدى القلق الشديد على المستقبل، نتيجة للخوف من عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية، والتخلُّص من تبعات الديون. ولو آمن الناس بقوله تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)، وبقوله: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) لرزقهم رزقاً حسناً سهلاً ميسوراً مضموناً كما يرزق الطير. 34- في ذهاب أموال الجبابرة عبرة تذكِّر بموقف الفريقين من الطاغية قارون: وذلك لما خرج على الناس بأبهى زينته: (قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ). وكذلك يقول المغترون في كل زمان، وأما أهل العلم والإيمان فيقولون: (وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ). فلما خسف الله به الأرض، كانت النتيجة: ( وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ). 35- تقلب حال الدنيا وزوالها: (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ). فالدنيا ظل زائل، نعيمها يبور، وزخرفها زور (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ). (وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)، (وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) أي: محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار. والدنيا خضرة حلوة، تغر أهلها، ولما ظن الكفار أن أموالها دائمة لهم بعدما نجحوا في التجارات والصناعات وتقدموا في الآلات والمخترعات، أتاهم أمر الله بغتة كما قال عز وجل: (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ). وقال سبحانه: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ). 36- قصور البشر في التحليل وتوقع الأزمات: فقد كانت بعض دراسات استشراف المستقبل عند الغرب تبشر باستمرار الازدهار وتحسن أوضاع الأسواق، بل إن أحد مراكز الاستشراف تنبأ بأن عام 2009 سيكون عام ازدهار اقتصادي. وتوقع بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي أن يبلغ سعر برميل النفط 150 دولار، وقالوا: انتهى عصر النفط الرخيص، وتوقع آخرون بلوغه 200دولار للبرميل. ومع تقدم العلوم الرياضية، والنظريات الاحتمالية، واختراع الحواسيب التي تقوم بالتحليل وحساب نتائج المعادلات الصعبة، ظن بعض الغربيين أن ذلك كاف في الحكم على المستقبل ومعرفته بدقة، فاتكأوا كثيرا على نتائج أبحاثهم، فكانت هذه الأزمة مخيبة لتوقعاتهم ودراساتهم، صادمة ودافعة لهم للاعتراف بقصورهم وعجزهم واعترافهم بأنهم سيعيدون حساباتهم ويعدِّلون توقعاتهم. وصدق الله القائل:(وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)، (يعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ). على أن بعض عقلائهم قد حذروا من هذه الانهيارات وأسبابها، ولكن لم تلق تحذيراتهم آذانا مصغية، إلا بعد فوات الأوان، وبعد أن لم يعد الإنقاذ بالإمكان. وختاماً: نسأل الله تعالى أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويعز الإسلام والمسلمين، ويذل المنافقين والكافرين، ويعوض من أصيب من المسلمين خيراً، ويعظم لهم أجراً، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. الشيخ محمد صالح المنجد | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد تفصيلي على أدلة من أجاز التعامل بالربا مع الكفار في ديارهم الأحد مايو 30, 2010 9:22 am | |
| رد تفصيلي على أدلة من أجاز التعامل بالربا مع الكفار في ديارهم السؤال : أنا مقيم في إحدى الدول الإسكندنافية ، وقد انتشرت بين المسلمين فتنة الربا ، أو داء الربا - بتعبير أصح - ، وذلك من خلال فتوى اعتمد عليها هؤلاء ، أخذوها من دار إفتاء رسمية في إحدى الدول العربية ، بدعوى أن المعاملات المالية الفاسدة مع الكافر المحارب جائزة ، وينسبون ذلك لأبي حنيفة رحمه الله ، وتلميذه محمد بن الحسن . وقد أرسلت لكم رابط تلك الفتوى ، فنرجو الرد المفصل ، لكي تكون فتواكم تبياناً للحق . الجواب:الحمد لله أولاً : الربا من كبائر الذنوب ، وقد توعَّد الله المرابين بمحق أموالهم في الدنيا ، والعذاب الشديد في البرزخ ويوم القيامة . قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) البقرة / 275-279 . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الربا من الذنوب التي يعذب بها صاحبها في القبر عذاباً شديداً . وانظر جواب السؤال رقم ( 8829 ) . ولعل ما يحصل الآن – شهر شوال 1429هـ - من انهيار اقتصادي عالمي هو نتيجة حتمية لانتشار الربا والمجاهرة به ، وهو صورة من صور " المحق " الذي توعد الله به المرابين ، ( وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ) طه / 127 . وإننا لنعجب أشد العجب ، من هؤلاء المفتين الذين راحوا يتحايلون على تحريم الربا ، أو يبحثون عن أقوال ضعيفة يفتون بها الناس ، فيحلون لهم الحرام ، ويمهدون لهم الطريق لارتكاب تلك الكبيرة التي هي من موبقات الذنوب ، بدلاً من نهيهم عنها ، وترهيبهم منها ، وإرشادهم إلى طيب المأكل والملبس والمسكن ، وتحذيرهم من أكل الحرام ( فكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به ) . وعقوبة المتحايل على المحرمات في الشرع معلومة ، فقد مسخ الله أصحاب السبت قردةً جزاءً لهم على تحايلهم على ما حرم الله . واجتهادات العلماء رحمهم الله مع تعظيمنا وحبنا لهم – معلوم أنها ليست شرعاً ، وإنما هي اجتهادات منهم رحمهم الله للوصول إلى الصواب ، فمنها ما يكون قد وافق الصواب ، ومنها ما يكون خطأ ، والمخطئ منهم له أجر على اجتهاده ومحاولة الوصول إلى الحق ، والمصيب فيهم له أجران ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) . وليس لنا أن نتبعهم فيما أخطأوا فيه ، بل الواجب على كل مسلم اتباع الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ... ) الزمر / 55 . وقال الله تعالى عن أهل الكتاب : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ) وقد كانوا يحلون لهم الحرام ، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم في ذلك ، وهو ما يفعله بعض المفتين اليوم – للأسف الشديد - . ثانياً : مع تحريم الربا الصريح في كتاب الله تعالى ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أننا نجد من يأتي ويبيح هذا الربا الصريح بدعوى عدم شمول الربا لصورته ، ويتحايل على ذلك بتغيير اسم الربا ، فبدلاً من تسميتها " فوائد ربوية" يسمونها "عائد استثماري" ، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يشربون الخمر ، يسمونها بغير اسمها ، وجعل ذلك من أسباب خسف الأرض بهم ، ومسخهم قردة وخنازير ، فَفَعَلَ هؤلاء بالربا ، كما فعل أولئك بالخمر ، والربا أعظم تحريماً من شرب الخمر ، وأشد إثماً . وقد يبيح بعضهم الربا بدعوى أن هذه فتوى أبي حنيفة رحمه الله ! وهو بالإضافة إلى الافتراء على الشرع بإباحة هذه الصورة : فهو افتراء على أبي حنيفة فإنه لم يقل ما نسبه إليه هؤلاء . ولبيان ذلك باختصار نقول : إن من أفتى بتلك الفتيا خالف ما قاله أبو حنيفة من جهتين : الأولى : أن هؤلاء المفتين لا يعدُّون دول الغرب " ديار حرب " – بل ولا يسمونها " ديار كفر " ! - ، وفتيا أبي حنيفة إنما هي في دار الحرب . والعلماء يفرقون بين " دار الحرب " و " دار الكفر " فدار الكفر هي الدار التي يسيطر عليها الكفار ويحكمونها بقوانينهم وأنظمتهم ، ودار الحرب هي دار الكفر التي ليست بينها وبين المسلمين عهد أو صلح أو أمان ، فقد تكون الدار "دار كفرٍ" ولكنها ليست "دار حرب" لأن بيننا – نحن المسلمين – وبينها معاهدة أو صلحاً على ترك القتال مدة معلومة . فالذي يريد أن يستدل بكلام أبي حنيفة يلزمه أولاً أن يصف تلك البلاد بأنها "دار حرب" فإن امتنع من ذلك ، فليس له الاستدلال بكلام أبي حنيفة على ما يخالف ما قاله أبو حنيفة . والثانية : أن أبا حنيفة يفتي بجواز أن يأخذ المسلم الربا من أهل تلك الديار ! لا أن يدفع المسلمون لهم الربا ! وما ذاك إلا لأن أموالهم حلال للمسلمين باعتبارهم دار حرب ، فالاستيلاء عليها بهذه الصورة عنده جائز . فانظر أيها المسلم ، وقارن ، بين ما أفتاه ذلك الإمام – مع مخالفتنا له – وبين ما يفتي به هؤلاء لترى الفرق الشاسع بينهما ، في الصورة ، والحكم . فالشروط عند أبي حنيفة ومن وافقه من الحنفية لجواز التعامل بالربا : 1. أن يكون العقد في أرضهم . 2. أن تكون دارهم "دار حرب" . 3. أن يكون المسلم هو الآخذ للربا لا المعطي . وانظر : " المبسوط " ( 14 / 56 ) . والصحيح – وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء ، ومنهم الأئمة : مالك والشافعي وأحمد - : أن الربا محرَّم بين مسلم ومسلم ، وبين مسلم وكافر في ديار الإسلام ، أو ديار الكفر ، أو ديار الحرب . قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : " ويحرم الربا في دار الحرب ، كتحريمه في دار الإسلام ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، والشافعي ، وإسحاق . لقول الله تعالى : ( وحرَّم الربا ) البقرة/ 275 ، وقوله : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) البقرة/ 275 ، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) البقرة/ 278 ، وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل ، وقوله : ( من زاد أو ازداد فقد أربى ) عام ، وكذلك سائر الأحاديث ؛ ولأن ما كان محرما في دار الإسلام : كان محرما في دار الحرب ، كالربا بين المسلمين" انتهى باختصار . " المغني " ( 4 / 47 ) . وقال أيضاً : " من دخل إلى أرض العدو بأمان : لم يخنهم في مالهم ، ولم يعاملهم بالربا " انتهى . وقال أيضاً : " أما تحريم الربا في دار الحرب : فقد ذكرناه في الربا ، مع أن قول الله تعالى : ( وحرَّم الربا ) ، وسائر الآيات ، والأخبار الدالة على تحريم الربا : عامة ، تتناول الربا في كل مكان ، وزمان " انتهى . " المغني " ( 9 / 237 ) . وقال النووي رحمه الله : " الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ، ودليلنا : عموم الأدلة المحرمة للربا , فلأن كل ما كان حراماً في دار الإسلام : كان حراماً في دار الشرك , كسائر الفواحش والمعاصي ; ولأنه عقد فاسد فلا يستباح به المعقود عليه كالنكاح " انتهى . ثالثاً : استدل الحنفية قديماً – ومن قلَّدهم حديثاً - بأدلة ضعيفة من حيث السند ، وضعيفة من حيث الاستدلال . فمن أدلتهم التي استدلوا بها : 1. ما روى مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب ) . وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن الحديث مرسل لأن "مكحول" من التابعين ، والمرسل من أقسام الضعيف ، وقد ضعفه الإمام الشافعي ، وابن حجر ، والنووي ، وآخرون . قال الإمام الشافعي رحمه الله : " وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت ، فلا حجة فيه " انتهى . " الأم " ( 7 / 358 ، 359 ) . وقال النووي رحمه الله : " والجواب عن حديث مكحول : أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه ، ولو صح لتأولناه على أن معناه : " لا يباح الربا في دار الحرب " ؛ جمعاً بين الأدلة " انتهى . " المجموع " ( 9 / 488 ) . وقال ابن حجر رحمه الله : لم أجده . " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 158 ) . 2. استدلوا بحديث بني قينقاع ، قالوا : فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أجلاهم قالوا : إن لنا ديونًا لم تحل بعد ، فقال : ( تَعَجَّلُوا أو ضَعُوا ) ، ولمَّا أجلى بني النضير قالوا : إن لنا ديونًا على الناس ، فقال : ( ضعوا أو تعجلوا ) . وَبيَّن السرخسي وجـه الدلالة فقال : " ومعلوم أن مثل هذه المعاملة - الربا المتمثل في قوله : " ضعوا أو تعجلوا " - لا يجوز بين المسلمين ؛ فإنَّ من كان له على غيره دَيْن إلى أجل فوضع عنه بشرط أن يعجل بعضه : لم يجُز ، كره ذلك عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر رضي الله عنهم ، ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم ؛ لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت ولهذا أجلاهم ، فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين " انتهى . وأجيب عن هذا بأن الحديث ضعيف ، لا يصح . أما حديث بني قينقاع : فرواه الواقدي في مغازيه ، وحديث بني النضير : رواه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 61 ) والدارقطني في " السنن " ( 3 / 46 ) والبيهقي في " السنن " ( 6 / 28 ) ، و فيه : مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِىُّ الْمَكِّىُّ ، قال عنه الإمام البخاري : منكر الحديث . ولذلك لما قال الحاكم عن هذا الحديث : صحح الإسناد ولم يخرجاه ، تعقبه الذهبي بقوله : الزنجي ضعيف ، وعبدالعزيز ليس بثقة . وقال الدارقطني بعد إخراجه لهذا الحديث : في إسناده مسلم بن خالد وهو سيء الحفظ ضعيف ، وقد اضطرب في هذا الحديث . وقد حسن ابن القيم هذا الحديث . كما في أحكام أهل الذمة 1/396 . ثم هذه المسألة معروفة عند الفقهاء بمسألة " ضَعْ وتعجل " . وهي أن يكون لشخص دين مؤجل على شخص آخر فيتفقان على تعجيل الدَّين مقابل إسقاط بعضه ، وقد اختلف الفقهاء في جوازها . والصحيح أنها جائزة ، وليست من الربا في شيء ، وبناء على ذلك يكون احتجاج الأحناف بها على جواز الربا بين المسلم والحربي غير صحيح ، بل هي جائزة كذلك بين المسلم والمسلم . وعلى رأس المجيزين لها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، وأيده بالجواز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وأفتى بجوازها علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ العثيمين ، وصدر بذلك قرار من " مجمع الفقه الإسلامي " وأجازها ابن عابدين من فقهاء الأحناف . وانظر حاشية ابن عابدين ( 5/160) . قال ابن القيم رحمه الله : " إذا كان له على رجل ديْن مؤجل ، وأراد ربُّ الدَّين السفر ، وخاف أن يَتْوى ماله – أي : يذهب ويضيع - ، أو احتاج إليه ، ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول ، فأراد أن يضع عن الغريم البعض ، ويعجل له باقيه : فقد اختلف السلف ، والخلف في هذه المسألة : فأجازها ابن عباس ، وحرمها ابن عمر ، وعن أحمد فيها روايتان ، أشهرهما عنه : المنع ، وهي اختيار جمهور أصحابه . والثانية : الجواز ، حكاها ابن أبي موسى ، وهي اختيار شيخنا – أي : ابن تيمية - . وحكى ابن عبد البر في " الاستذكار " ذلك عن الشافعي قولاً ، وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ، ولا يحكونه ، وأظن أن هذا إن صح عن الشافعي فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط ، بل لو عجل له بعض دينه - وذلك جائز - فأبرأه من الباقي حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل ، ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم : صح عنده ؛ لأن الشرط المؤثر في مذهبه : هو الشرط المقارن ، لا السابق ، وقد صرح بذلك بعض أصحابه ، والباقون قالوا : لو فعل ذلك من غير شرط : جاز ، ومرادهم : الشرط المقارن . وأما مالك : فإنه لا يجوزه مع الشرط ، ولا بدونه ؛ سدّاً للذريعة ، وأما أحمد : فيجوزه في ديْن الكتابة ، وفي غيره عنه روايتان ... . وهذا ضد الربا ؛ فإن ذلك [ يعني : الربا ] يتضمن الزيادة في الأجل والدَّيْن ، وذلك إضرار محض بالغريم ، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين ، وانتفاع صاحبه بما يتعجله ، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر ، بخلاف الربا المجمع عليه ، فإن ضرره لاحق بالمدين ، ونفعه مختص برب الدَّيْن ، فهذا ضد الربا ، صورة ، ومعنى" انتهى . " إغاثة اللهفان " ( 2 / 11 - 13 ) . وانظر قول اللجنة الدائمة ، ومجمع الفقه الإسلامي في جواب السؤال رقم : ( 13945 ) . 3. ومما استدلوا به : ما وقع عند مصارعته صلى الله عليه وآله وسلم رُكانة حين كان بمكة ، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة بثلث غنمه ، ولو كان مكروهًا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم لمـا صرعه في المرة الثالثة قال ركانة : ما وضع أحد جنبي إلى الأرض ، وما أنت الذي تصرعني ، فرد رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم الغنمَ عليه . يقول السرخسي : " وإنما رد الغنم عليه تَطَوُّلاً منه عليه ، وكثيرًا ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين يؤلفهم به حتى يُؤمِنوا " . وهم يريدون بهذا : الاستدلال على جواز معاملة الكفار بالعقود الفاسدة المحرمة شرعاً ، لأن الرهان ( وهو الميسر ) محرمٌ في شرعنا تحريماً أكيداً . وأجيب عن هذا الاستدلال بأن مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة تحمل على أحد وجهين : الأول : أن هذا من الأحكام المنسوخة ، لأنه كان في مكة قبل تشريع تحريم الميسر في المدينة ، وهذا هو قول جمهور العلماء . ب. الثاني : أن هذا من الأفعال الجائزة إلى يوم القيامة ، وهو داخل في الرهان المباح ، لأن المقصود منه نصرة الإسلام ، وكل ما كان كذلك فهو مباح عند جماعة من العلماء ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم رحمهما الله ، وبهذا يرد أيضاً على استدلالهم بمراهنة الصدِّيق للمشركين في مكة – كما سيأتي إن شاء الله – وهذا الرهان يُلحق حكمه بالحديث الوارد في السنن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) . رواه أبو داود ( 2574 ) والترمذي ( 1700 ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " . السَّبَق : العِوض ، والجائزة ، يبذلان للسابق . قال ابن القيم رحمه الله : " وإذا ثبت هذا : فهو دليل على المراهنة من الجانبين بلا محلل ، وهو نظير مراهنة الصدِّيق ؛ فإن كل واحدة منهما مراهنة على ما فيه ظهور الدين ، فإن ركانة هذا كان من أشد الناس ، ولم يُعلم أن أحداً صرعه ، فلمَّا صرعه النبي صلى الله عليه وسلم علِم أنه مؤيد بقوة أخرى من عند الله ، ولهذا قال : ( والله ما رمى أحد جنبي إلى الأرض ) ، فكان لا يُغلب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمصارعته إظهار آيات نبوته وما أيده الله به من القوة والفضل ، وكانت المشارطة على ذلك كالمشارطة في قصة الصدِّيق ، لكن قصة الصديق في الظهور بالعلم ، وهذه في الظهور بالقوة ، والقدرة ، والدين إنما يقوم بهذين الأمرين : العلم ، والقدرة ، فكانت المراهنة عليهما نظير المراهنة على الرمي ، والركوب ؛ لما فيهما من العون على إظهار الدين وتأييده ، فهي مراهنة على حق ، وأكل المال بها أكل له بالحق ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا كان غرضه إعلاء الحق وإظهاره : ردَّ عليه المال ، ولم يأخذ منه شيئاً ، فأسلم الرجل ، وهذه المراهنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدِيقه هي من الجهاد الذي يظهر الله به دينه ، ويعزه به ، فهي من معنى الثلاثة المستثناة في حديث أبي هريرة ، ولكن تلك الثلاثة جنسها يعد للجهاد ، بخلاف جنس الصراع ؛ فإنه لم يعد للجهاد ، وإنما يصير مشابها للجهاد إذا تضمن نصرة الحق وإعلائه ، كصراع النبي ركانة ، وهذا كما أن الثلاثة المستثناة إذا أريد بها الفخر والعلو في الأرض وظلم الناس : كانت مذمومة ، فالصراع ، والسباق بالأقدام ، ونحوهما : إذا قصد به نصر الإسلام : كان طاعة ، وكان أخذ السبق به حينئذ أخذاً بالحق ، لا بالباطل ، والأصل في المال أن لا يؤكل إلا بالحق ، لا يؤكل بباطل ، وهو ما لا منفعة فيه ... . فهذا الأثر يدل على جواز المراهنة من الجانبين بدون محلل ، في عمل يتضمن نصرة الحق ، وإظهار أعلامه ، وتصديق الرسول صلاة الله وسلامة عليه " انتهى باختصار . " الفروسية " ( 203 – 205 ) . فيتبين بهذا عدم صلاحية ما استدلوا به من مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة في مكة على جواز العقود الفاسدة مع الكفار في دار الحرب ، فهو على قول الجمهور منسوخ بتحريم الميسر على اعتبار أن الرهان من جهتين من أنواع الميسر ، أو على القول الآخر – وهو الأرجح - : أن الفعل جائز ، وأن له حكم ما ذُكر في حديث أبي هريرة من جواز الرهان على سباق الخيل ، والإبل ، والرماية بالسهم ، وما يشبه هذه مما يستعان بها على نصرة الإسلام . 4. ومما استدلوا به قولهم : وما قاله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ، قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ) . ووجه الدلالة في هذا الحديث : " أن العباس رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم بعد أن جيء به أسيرًا في غزوة بـدر استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجوع إلى مكة بعد إسلامه ، فأذن له ، فكان يُرْبي بمكة إلى زمن الفتح ، وكان فعله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز ، وإنما جعل الموضوع من ربا في دار الحرب ما لم يقبض ، حتى جاء الفتح فصارت مكة دار إسلام ؛ ولذا وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا عند الفتح " . ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال من عدة وجوه : 1. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ) : إنما كان في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة ، ولم يكن في فتح مكة . فلا يصح الاستدلال به على أن العباس كان يتعامل مع أهل مكة بالربا لأنها دار حرب ، لأن مكة صارت دار إسلام من حين الفتح ، وكان الفتح قبل ورود هذا الحديث بأكثر من سنتين . 2. ليس عندنا دليل قطعي يفيد أن العباس رضي الله عنه كان يعلم تحريم الربا ، وأنه استمر على التعامل به بعد علمه بالتحريم . ثم إضافة الربا إلى الجاهلية في الحديث ( ألا إن ربا الجاهلية موضوع ) قد يفيد أن هذا الربا كان قبل إسلام العباس ، لأن الجاهلية هي ما قبل الإسلام ، وعلى هذا : فالمراد من الحديث أن العباس كان يتعامل بالربا قبل إسلامه ، وكان له فوائد ربوية عند المقترضين ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها ، ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) وأخبر أن هذا الربا موضوع . قال النووي رحمه الله : " والجواب : أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفي حمل اللفظ عليه ، وليس ثَمَّ دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا ، ولو سُلِّمَ استمرارُه عليه ; لأنه قد لا يكون عالما بتحريمه , فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ " انتهى . " المجموع " ( 10 / 488 ) . 5. ومما استدلوا به قولهم : " ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قامر مشركي قريش قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى : ( الم . غلبت الروم ... ) الآية " فقالت قريش له : ترون أن الروم تغلب ؟! قال : نعم ، فقالوا : هل لك أن تُخاطِرَنا ؟ فقال : نعم ، فخاطرهم ، فأخبر النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( اذهب إليهم فزد في الخَطَر ) ، ففعل ، وغلبت الرومُ فارسًا ، فأخذ أبو بكر خَطَرَه ؛ فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشركي مكة ، وكانت مكةُ دارَ شرك . ولا يخفى أن مكة هنا أيضا لم تكن دار حرب ؛ حيث كان ذلك قبل شرع الجهاد أصلا " . ويجاب عن هذا بمثل ما أجيت عن قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة ، فجمهور العلماء ، يرون أن هذا منسوخ ، فكان هذا قبل نزول تحريم الميسر ، ويرى بعض العلماء جواز هذا الرهان وأنه ليس منسوخاً ، لأن المقصود منه نصرة الإسلام . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . قال ابن القيم رحمه الله : " وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين : فادعت طائفة نسخه بنهي النبي عن الغرر ، والقمار ، قالوا : ففي الحديث دلالة على ذلك وهو قوله : ( وذلك قبل تحريم الرهان ) . ( وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ) . وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ ، وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها ، قالوا : والرهان لم يحرَّم جملة ؛ وإنما الرهان المحرَّم : الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين ، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام ، وأدلته ، وبراهينه - كما قد راهن عليه الصدِّيق - : فهو من أحق الحق ، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال ، وسباق الخيل ، والإبل . وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية " انتهى باختصار . " الفروسية " ( ص 96 - 98 ) . وقال رحمه الله : " وقوله : ( وذلك قبل تحريم الرهان ) : من كلام بعض الرواة ، ليس من كلام أبي بكر ، ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى . " الفروسية " ( ص 95 ) . 6. ومما قالوه في إباحة العقود الفاسدة – ومنه الربا – في ديار الحرب : " ولأن مالهم مباح فحُقَّ للمسلم أن يأخذه بلا غدر ؛ لحرمة الغدر ؛ لأن المسلمين لو ظهروا على ديارهم لأخذوا مالهم بالغنيمة " . ويجاب عن هذا : بأن قولهم : (( ولأن مالهم مباح )) هذا غير صحيح ، لأن كلامنا على المسلم الذي دخل ديارهم وأقام بينهم بأمان منهم [ مثل التأشيرة ] فيجب أن يكونوا هم أيضاً في أمان منه ، فلا يجوز له الاعتداء عليهم ، ولا على أموالهم ، وبالتالي : فأموالهم غير مباحة له . قال الإمام الشافعي رحمه الله : " إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان ، فالعدو منهم آمنون إلى أن يغادروهم ، أو يبلغوا مدة أمانهم ، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم " انتهى من "الأم" ( 4/263 ) . وقال أيضاً ( 4/284 ) : " ولو دخل رجل دار الحرب بأمان ... [ فـ] قدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قل أو كثر ، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله ، ولأنه لا يحل له من أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة ، لأن المال ممنوع بوجوه : أولاً : إسلام صاحبه . والثاني : مال من له ذمة . والثالث : مال من له أمان إلى مدة " انتهى . وقال النووي رحمه الله : " وأما استباحة أموالهم إذا دخل إليهم بأمان : فممنوعة , فكذا بعقد فاسد , ولو فرض ارتفاع الأمان : لم يصح الاستدلال ; لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد ، ولا يستباح بعقد فاسد , ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقد فاسد , كالفروج تستباح بالسبي , ولا تستباح بالعقد الفاسد " . " المجموع " ( 10 / 487 ، 488 ) . ومما سبق يتبين أنه ليس مع من أجاز العقود الفاسدة – ومنها : الربا - مع الكفار في دار الحرب دليل صحيح ، والنصوص الواردة في تحريم الربا عامة ، لا ينبغي لأحدٍ أن يستثني من التحريم مكاناً ، ولا زماناً ، ولا أفراداً . ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب[b] | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 03/05/2010
| موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأحد مايو 30, 2010 9:25 am | |
| التعامل مع شركة تبيع وتشتري العملات أود أن أسال عن شركة استثمارية على الإنترنت هل التعامل معها حلال أم حرام... هذه الشركة شركة استثمار طويل الأجل ، فهي أساسا شركة وساطة في مجال تجارة العملات العالمية وتقدم خدمة إدارة الحسابات (إدارة أموال المستثمرين وتشغيلها في الـFOREX) وهو عبارة عن صندوق استثمار (مثل صناديق الاستثمار الموجودة ببعض الدول لتشغيل أموال المستثمرين في البورصة) حيث يتم تجميع أموال المستثمرين في هذا الصندوق ثم يقوم فريق الشركة (المختصين) بتشغيلها والمضاربة في بورصة العملات العالمية FOREX ، طبعاً هناك فريق من المختصين يديرون أموال العملاء (نظام إدارة الحسابات) وتدفع فائدة أسبوعية للمستثمرين بها ما بين 8 و 12 % أي فائدة متغيرة والشركة لا تتعامل في الخمور أو القمار أو الأمور المحرمة ولها حد أدنى لكي يشارك الشخص بها ... فأرجو أن تخبرونا التعامل معها حلال أم حرام نظرا لانتشارها الشديد وكثرة من يتعاملون معها الحمد لله أولاً : ينبغي على المسلم الحذر البالغ في التعامل مع الشركات الأجنبية ، وخاصة عندما يكون التعامل معها عن بُعد ، فهو لا يدري عن حال المتعامَل معهم ، ولا عن حقيقة أنشطتهم التجارية ، فيمكن أن يتعرض للنصب والاحتيال ، كما يمكن أن يتعامل مع أناسٍ لا يراعون أحكام الشريعة في تعاملاتهم ، وقد يُخفون حقيقة تعاملاتهم من أجل جذب أموال المسلمين لاستثمارها فيما يرون لا فيما تبيحه الشريعة الإسلامية . ثانياً : تجارة العملات من التجارة المباحة ، لكن يشترط لإباحة التجارة بها : التقابض في مجلس العقد . فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ ، سواءً بسواء ، يداً بيدٍ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ ) رواه مسلم ( 1587 ). والعملات الورقية لها حكم الذهب والفضة من حيث الزكاة ، ومن حيث اشتراط التقابض عند بيعها ، والحديث نصٌّ بيِّن في اشتراط التقابض عند بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وعليه : فلا يجوز بيع عملة بعملة إلا بشرط التقابض في مجلس العقد . قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : فالعملة لا تباع بمثلها إلا يداً بيد مثْلا بمثل ، وإذا كانت عملة بعملة أخرى كريال بالدولار ، أو جنيه إسترليني بغيره : جاز البيع يداً بيدٍ ، بدون تأجيل ، ولو تفاضلا ، فالطرق الشرعية موجودة وكافية - بحمد الله - وليس الناس بحاجة إلى الربا ، لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ، ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 294 ، 295 ) . وقال الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله : لا بأس في التجارة بالعملة ، وهو بيع نقدٍ بنقد ، ولكن بشرط التقابض قبل التفرق ، سواء سلَّم العيْن واستلم ما يقوم مقامها من الشيكات المصدَّقة الموثقة ، وسواء كان المتصارفان مالكيْن أو وكيليْن ، فإن كان العرف ليس على هذه الصفة : فلا يجوز ، وفاعله عاصٍ بفعله ، وناقص الإيمان . " فتاوى إسلامية " ( 2 / 364 ) . ووجود القبض يداً بيدٍ في الهاتف والإنترنت مع الغياب والبعد من المستحيلات ، ولذا فإن العلماء المعاصرين قالوا بجواز بيع العملات بالهاتف والإنترنت في حال وجود ما يقوم مقام القبض ، وهو التحويل المباشر من حساب البائع إلى حساب المشتري ، أو تسلُّم وكيل للمشتري شيكات بنكية مصدَّقة باسم الطرف الآخر ، وهو ما قال به مجلس الفقه الإسلامي ، وهذا نص ما قال : إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار ( مارس ) 1990 م . بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : " القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها " . واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . قرر : أولاً : قبض الأموال كما يكون حسيّاً في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً ، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها . ثانياً : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً : 1. القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية : ( أ ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية . ( ب ) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل . ( ج ) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره ، لصالح المستفيد أو لعميل آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية . ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي . 2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف" انتهى . " مجلة المجمع " ( العدد السادس ، 1 / 453 ) ، " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي " ( ص 113 ، 114 ) . وقد نبّه العلماء المختصون في المعاملات المالية المعاصرة أن بيع العملات عن طريق الإنترنت لا يحصل فيه التقابض ، فيكون محرما شرعا . ثم إن هناك سبباً آخر لتحريم المعاملة المسئول عنها : وهي أن الشركة تعطي المستثمرين بها أرباحاً أسبوعية ما بين 8 و 12 % ، وهذا يجعل عقد المضاربة فاسدا ، لأن الواجب في عقد المضاربة أن يتم توزيع الربح بالنسبة بين الشركاء فيأخذ كل شريك نسبة معينة من الربح مثل نصف الربح أو ربعه وما أشبه ذلك ، أما أن يأخذ شيئاً ثابتاً أو تكون النسبة من رأس المال فهذا لا يجوز . والخلاصة : أن بيع العملات بهذه الطريقة لا يجوز لسببين : 1- أن بيع العملات عن طريق الإنترنت لا يحصل فيه التقابض . 2- أن عقد المضاربة يشترط فيه أن توزع الأرباح بين الشركاء بالنسبة ولا يجوز أن تكون تلك النسبة من رأس المال .
وننبه هنا إلى أنه لا يجوز لكم الاقتراض من هؤلاء الوسطاء أو الوكلاء أو الأجراء بما يسمَّى " نظام المارجن " ، وهو ما يتطلب منك وضع جزء من قيمة القرض لديهم ليتم الاتجار في البورصة – وخاصة العملات – ويقوم هؤلاء الوسطاء بتسهيل التعامل بأضعاف ما دفعته لهم ، ويتم حسم الخسارة من مبلغك المودع لديهم . واعلم أن التعامل بنظام " المارجن " حرام شرعاً ، ولا يجوز لأحدٍ أن يتعامل به ، وقد حذَّر كثيرون منه - حتى من غير المسلمين - ؛ لما له من أثر سيء في التعاملات المالية في البورصات ، وانهيار بورصة نيويورك في " الاثنين الشهير " كان من أهم أسبابها هو التعامل بنظام " المارجن " ، " بسبب تخزين أوامر بالبيع على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالسماسرة في حالة انخفاض الأسعار إلى الهوامش المتفق عليها ، وحين هبطت أسعار الأسهم بالفعل صدرت أوامر البيع آليّاً فارتفع العرض بصورة غير مسبوقة دون وجود طلب للشراء ، وهو ما أدى إلى الانهيار " ، وفي الكويت - وغيرها - دعوات متعددة من اقتصاديين لإلغاء العمل به . والذي يهمنا نحن هو حكم الله تعالى في هذا النظام وغيره ، وهو حرام من جهات متعددة ، منها : أنه قرض ربوي بصورة تعامل مباح ، وأن شراء العملات لا يتم فيه القبض الشرعي ، وأن فيه مخاطرة مما يدخله في معاملات القمار . فنصيحتنا لكم ترك التعامل مع مثل هؤلاء الغرباء البُعداء ، والذي لا يدري المسلم ما يُفعل بماله عندهم ، والحذر البالغ من الوقوع في المحرّمات . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
| فتاوى الاقتصاد الاسلامي | |
|