اهل الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اهل الله

منتدي ثقافي تاريخي اقتصادي اسلامي يهتم بقضايا الامة الاسلامية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 فتاوى الاقتصاد الاسلامي

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: كيف يتم التقابض في تحويل العملة إلى بلد آخر بعملة أخرى؟   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 9:28 am

كيف يتم التقابض في تحويل العملة إلى بلد آخر بعملة أخرى؟
السؤال : أنا تونسي مقيم بفرنسا ، لإرسال المال لأهلي بتونس أتعامل مع شخص تونسي مقيم بفرنسا ، أسلِّمه مبلغ من المال باليورو (في فرنسا) على أن يتولّى شريكه بتونس تسليم ما يقابل ذلك المبلغ لأهلي بتونس وذلك بعد أن نحدِّد بيننا وبالتّراضي ودون رجعة قيمة الصرف بين العملتين والتي عادة ما تكون أعلى بقليل من تلك التي تقترحها شركات التحويل المالي والحوالات البريدية ... ويقبض أهلي في تونس النقود مباشرة بعد أن أدفع أنا النقود في فرنسا أو في أجل لا يتعدّى يوما على أقصى تقدير . في هذه المعاملة منفعة للطرفين : فهي تعفيني من الرسومات التي تفرضها شركات التحويل المالي والتي تُخفِّض من قيمة المبلغ الذي يتسلمه أهلي ، وبالنسبة للطرف الآخر فهو يستغلّ المبالغ التي يجمعها منِّي ومن غيري في تسيير أعماله المعتمدة أساسا على العملة الصعبة (توريد وتصدير ، تجارة عملة...) . أخبرني شخص أثق في دينه وتقواه أنّ مثل هذه المعاملات على الشاكلة التي وصفتها حرام استنادا لأحاديث نبويّة تنصُّ على وجوب أن يتِمَّ الدفع والقبض في نفس المكان و ليس بين بلد وآخر وذكر لي أدلّة أخرى لا أذكر فحواها بالتدقيق وهي على كل حال إن وُجِدتْ وصحَّ استعمالها للبرهنة والتوضيح في مثل هذا السِّياق فشيخنا أدرى بها . نرجو من الشيخ التوضيح مع شيء من التفصيل إن أمكن .
الجواب :
الحمد لله
هذه المعاملة مشتملة على أمرين : صرف ، وهو مبادلة عملة بعملة . ونقل وتحويل للمال من بلد لآخر .
أما الصرف بين العملات فيشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد .
وهذا هو القبض الحقيقي . وذهب كثير من أهل العلم إلى أن استلام الشيك المصدق ، أو ورقة الحوالة يقوم مقام قبض النقود .

جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه : " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف .
ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) : "وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .
وعليه ؛ فلو كانت العملية تتم عن طريق جهة تعطي شيكا مصدقا أو ورقة حوالة معتمدة بعملة بلدك ، فلا حرج ؛ لحصول القبض الحكمي .
وأما إن كان التعامل مع شخص لا يعطي شيكا مصدقا ولا ورقة حوالة معتمدة ، فلا تجوز هذه المعاملة لعدم التقابض في الصرف .
والمخرج في هذه المسألة عدة أمور :
أولا : أن ترسل إلى أهلك بعملة اليورو ، ويتولون هم صرفها هناك .
ثانيا : أن تدفع إليه عملة بلدك ليوصلها إلى أهلك بنفسه أو بوكيله ، مقابل عمولة ، وهذا من باب الوكالة بأجرة ، إن كان سيوصل نفس الأوراق التي أخذها منك .
ثالثا : أن تدفع إليه عملة بلدك على سبيل القرض ، فيوصل مثلها إلى أهلك عن طريق وكيله ، وهذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بالسفتجة ، ويكون ربحه من هذه العملية استفادته من مبلغ القرض مدة بقائه عنده ، ويجوز أن يُعطى عمولة أو أجرة لأنه لا محظور في ذلك .
رابعا : يمكن تحقيق التقابض في هذه المصارفة باجتماع المتعاقدين ووكيليهما في وقت واحد ، والتخاطب عبر الهاتف ، وذلك بأن تعطي الشخص المبلغ باليورو ، في ساعة تتفق فيها مع أهلك ليكونوا عند نائب هذا الشخص ، فإذا دفعت المال إلى الصراف ، دفع نائبه إلى أهلك ما يقابله من عملتهم في نفس الوقت ؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكّله .
قال في "كشاف القناع" (3/266) : "ولو وكل المتصارفان من يقبض لهما فتقابض الوكيلان قبل تفرق الموكلين جاز العقد , أي صح لأن قبض الوكيل كقبض موكله . وإن تفرق الموكلان قبل القبض بطل الصرف , افترق الوكيلان أو لا لتعلق القبض بالعقد . ولو تفرق الوكيلان ثم عادا بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض صح العقد لما تقدم " انتهى مختصرا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: لمعاونة في شراء سيارات مستعملة بالربا   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 9:32 am

المعاونة في شراء سيارات مستعملة بالربا
السؤال :
أنا رجل مسلم أملك محل لبيع السيارات المستعملة في الولايات المتحدة وأرجو إرشادي ما إذا كان ما أفعله حلال أم حرام ؟ إنني أبيع السيارات للذين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمنها كاملاً حالاً ولذا فإني أبيعهم السيارات بثمن أقل وبقسط أسبوعي أقل وبلا فائدة . ولكن العيب في هذا أن بعض هؤلاء يدفع قليلاً ثم ينقطع أو أن يقع حادث للسيارة وينقطع عن الدفع والعيب الآخر هو أنني أنتظر طويلا حتى أحصل على مستحقاتي ومعظم الناس هنا في الولايات المتحدة يتعاملون مع مؤسسات مالية لتساعدهم بالقروض لشراء سيارات منهم وإليك الطريقة :
1) العميل يشتري السيارة التي يحبها .
2) أساعده في ملئ الاستمارة نيابة عن المؤسسة المالية .
3) أرسل الاستمارة إلى المؤسسة المالية كوكيل عن المشتري ووكيل عن المؤسسة.
4) عندما توافق الشركة على الطلب ترسل لي 75-90% من مستحقاتي وتأخذ أقساطا من العميل نظير استمرار القرض. والسؤال هل هذا حلال أم حرام أن أساعد الناس في التعامل مع المؤسسة المالية وهل علي إثم أمام الله أنني أساعدهم في الحصول على قروض بفائدة لشراء السيارة رغم أنني لا أحصل من الشركة أو العميل على أي شيء سوى 75-90% من ثمن السيارة.
كل ما أريده أن أعرف حكم الشرع حتى أنال رضا الله .
الجواب :
الحمد لله
هذه الطريقة حرام شرعا لأنها ربا محض ، قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة < 275 > ، وذلك لعدة أسباب :
أولا : المؤسسة المالية كما هو واضح في السؤال مؤسسة ربوية تتعامل بالربا .
ثانيا : الطريقة التي ذكرت - بأن تدفع المؤسسة المالية القيمة للبائع ومن ثم تسترد المبلغ بزيادة على أقساط من المشتري - لا تعدو أن تكون قرضا بفائدة ، فكأن المؤسسة المالية تقرض العميل مبلغا من المال ( مثلا 10.000 دولار ) وتشترط عليه زيادة ( مثلا 10% ) فيرد العميل المال إلى المؤسسة بزيادة على أقساط ( فمبلغ 10.000 يصبح 11.000 ) وهذا ربا فضل واضح لا يجوز وهو عين الربا ، وهو ربا الجاهلية الذي نهانا الله ورسوله عنه .
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين َ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة < 278 - 279 > .
وقال عز وجل : ( وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) البقرة < 281 > .
وقال صلى الله عليه وسلم : " ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون " أخرجه أبو داود < 2896 > وابن ماجه < 3064 > .
قال القرطبي في تفسيره : " أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ( القرض ) ربا ، ولو كان قبضة من علف ، كما قال ابن مسعود : أو حبة واحدة " .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراما " .
ثالثا : وأيضا فإن المؤسسة المالية تشترط على عملائها زيادة أخرى في حال تأخر العميل عن موعد السداد ، وهذا أيضا من الربا .
وقد جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الثانية ما يلي :
" كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد : هاتان الصورتان ربا محرم شرعا . "
رابعا : بعد معرفة حكم القرض بفائدة ، ومعرفة تشديد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه ، بقي أن نعرف أن المعاونة على الربا - ولو لم يستفد المعاون - وتيسيره للناس بأي صورة من الصور حرام شرعا . قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ) المائدة < 2 > ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والحال والمحلل له ومانع الصدقة والواشمة والمستوشمة " أخرجه مسلم < 50 > والترمذي < 1038 > وغيرهما .
وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة ما يلي :
يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذا أو عطاء ، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور ، حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله .
وهذا القرار اتخذ بالإجماع .
وبناء عليه فلا يجوز لك المشاركة في ابتداء ولا في إكمال المعاملة الربوية بين المشتري والمؤسسة المالية وعليك بالبحث عن طرق أخرى مباحة تضمن فيها حقّك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب ، ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه . وفقنا الله وإياك لكل خير ، والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: يفية التصرف في المال الحرام بعد التوبة   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 9:35 am

يفية التصرف في المال الحرام بعد التوبة
أنا محاسب في شركة حسابات. أقوم بتحضير البيانات الحسابية وعوائد الضرائب وتقديم نصائح للعملاء حول أمورهم المالية والضريبية . وعملاؤنا في الغالب من أصحاب المطاعم الصغيرة. ولدينا أيضًا بعض العملاء في الشهر العقاري وقطاع الأعمال الخاصة . بالنسبة لأصحاب المطاعم ـ من عملائنا ـ يقومون ببيع لحم الخنزير بجانب منتجات أخرى. وكافة عملاءنا يتعاملون بالربا (دفعًا واستلامًا) . وأحيانًا يلزم عليّ كتابة خطابات تبين حالة العملاء المالية مع سابق علمي أن هذا الخطاب سيتم استخدامه في أخذ فائدة قروض ربوية . فهل عملي حلال؟ إذا لم يكن حلالاً وقمت بترك هذا العمل والتحقت بعمل آخر حلال، فهل يجوز لي الاحتفاظ بالمال الذي اكتسبته وادخرته من هذا العمل ؟ وهل يجوز لي استثمار هذا المال في أعمال أخرى ؟ وهل يجوز لي أداء الحج بهذا المال ؟.
الحمد لله
أولا : العمل في مجال تسجيل الربا أو حسابه ، أو كتابة خطاباته ، أو نحو ذلك مما فيه إعانة عليه ، لا يجوز ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
فالواجب ترك العمل في هذا المجال والاقتصار على الأعمال المباحة ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
وانظر جواب السؤال (59864) ، ففيه تحريم المعاونة على الربا ولو بكتابة خطاب تعريف.
ثانيا : من تاب إلى الله تعالى من عمل محرم ، وقد اكتسب منه مالا ، كأجرة الغناء والرشوة والكهانة وشهادة الزور ، والأجرة على كتابة الربا ، ونحو ذلك من الأعمال المحرمة ، فإن كان قد أنفق المال ، فلا شيء عليه ، وإن كان المال في يده ، فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير ، إلا إذا كان محتاجا فإنه يأخذ منه قدر الحاجة ، ويتخلص من الباقي ، وليس له أن يحج منه ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
قال ابن القيم رحمه الله : " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغنى وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لصاحبه في مقابلته نفع مباح .
وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ". انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).
وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778) وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل، أُعطي ما يكون له رأس مال. " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308).
وينظر تفصيل هذه المسألة في : "الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة" ، للدكتور عبد الله بن محمد السعيدي (2/779- 874).
ثالثا : يستفاد من كلام شيخ الإسلام السابق أن التائب من الكسب المحرم إن كان محتاجا فإنه يأخذ من المال قدر حاجته ، وله أن يستثمر شيئا منه يجعله رأس مال في تجارة أو صناعة ، ثم يتصدق بما زاد عن حاجته .
رابعا : حيث إن عملك منه ما هو مباح ، ومنه ما هو محرم ، فاجتهد في تقدير نسبة الحرام ، وتخلص مما يقابلها من المال الذي في يدك ؛ فإن شق عليك التقدير ، فتخلص من نصفه ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ... وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما ، جعل ذلك نصفين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/307) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز تأخير رواتب الموظفين ؟   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 9:40 am

هل يجوز تأخير رواتب الموظفين ؟
أعمل في مؤسسة ، محاسب وكل التعاملات المالية والشيكات تمر علي ، وصاحب المؤسسة يخرج الزكاة ولكن يؤخر رواتب الموظفين بالثلاثة أشهر , فهل هذا يجوز ؟.
الحمد لله
لا يجوز تأخير رواتب الموظفين عن وقت الاستحقاق ، وهو تمام العمل ، أو نهاية المدة المتفق عليها ، فإذا كان الاتفاق على جعل الراتب شهريا ، لزم دفعه للعامل في نهاية كل شهر ، وتأخيره عن ذلك من غير عذر يعد مطلا وظلما ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الطلاق/6 ، فأمر بإعطائهن الأجر فور انتهائهن من العمل ، وروى ابن ماجه (2443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
والمراد : المبادرة بإعطائه حقه عقب إنهائه العمل , وكذلك إذا تمت المدة المتفق عليها ( وهي شهر في غالب الوظائف الآن ) وجب المبادرة بإعطائه حقه .
قال المناوي في "فيض القدير" :
" فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة ، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق ، أو عرق وجف " انتهى .
ومماطلة صاحب المؤسسة في دفع الرواتب ، ظلم يحل عرضه وعقوبته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2400) ومسلم (1564) .
والمطل : المماطلة .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ) رواه أبو داود (3628) والنسائي (4689) وابن ماجه (2427) . حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434) .
واللي : هو المطل .
والواجد : الغني .
ومعنى يحل عرضه : أي أن يقول : فلان مطلني وظلمني . وعقوبته : حبسه ، كذا فسره سفيان وغيره .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : عن صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم ، كل سنة أو سنتين ، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ولحاجتهم للمال .
فأجابوا : " الواجب : أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر ، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم ، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( المسلمون على شروطهم ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/390) .
وبناء على ما سبق ، فينبغي أن تنصح صاحب المؤسسة ، وتبين له حرمة تأخير رواتب الموظفين ، وحرمة الإضرار بهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: تخليص معاملات ومصالح لأحد الأشخاص؟   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 9:50 am

هل يجوز له أخذ هذا المال مقابل تخليص معاملات ومصالح لأحد الأشخاص؟
السؤال: طلب أحد الأشخاص من زوجي متابعة موضوع معين وتخليصه له أثناء سفره ، وكان المطلوب أوراق كثيرة جدا ومشاوير شبه يومية وما يسمى في بلدنا إكراميات وبحكم مهنة زوجي لم يكن يدفع هذه المبالغ وظل هذا الموضوع مستمرا ما يقرب من عام كامل كان زوجي يبديه على عمله لأنه منطقيا سيجزي أكثر ولم يكن يفعل أي شيء قبل أن يقول له سيكلفك كذا فكان يوافق وهكذا في كل صغيرة وكبيرة وكان دائما يقول له لو عندك طريقة تعملها أرخص أرسل لي وكان يوافق بدون أي تردد طمعا في هذه المصلحة التي زاد بها ماله 3 أضعاف في سنة وكله بفضل الله وحده ثم مجهود زوجي في حين أنه كان لو كان موجودا شخصيا ما اكتمل هذا الموضوع بسبب إطالته وتشابكه السؤال هو : هل ما أخذه زوجي من مبالغ مقابل مجهوده دون أن يذكر أن هذا له تعتبر حراما بمعنى أنه كان يقول إكراميات تخليص أوراق تسجيل دمغات مصاريف وهكذا دون أن يذكر أن هذه المبالغ هو من تقاضاها وكان الشخص الآخر راضيا حتى رجع واستلم ما يملكه بعد كل هذا المجهود وقرر أنه غير راض عن هذا المال الذي دفعه وأن الموضوع لا يستحق كل هذا وأنه كان يستطيع أن ينجزه مع العلم أن الموضوع لا يمكن أبدا أن يتم لولا فضل الله ثم مجهود زوجي ومركزه الأدبي وإصراره الشديد على تكملته حتى يكون هذا المال حلالا فهل هو حلال آم حرام؟ وهل هناك نسبة لحساب المجهود ومن المفترض يحدد هذه النسبة أو المبلغ صاحب المصلحة أم من قام بها ؟
الجواب :الحمد لله
حقيقة المعاملات التي ذكرتيها لا تخلو من حالين :
الأولى :
إذا كان زوجك معروفاً بأنه ينهي هذا العمل الذي طُلب منه ويأخذ أجراً على ذلك ، فالاتفاق الذي بين زوجك وبين هذا الرجل هو عقد إجارة ، على أن ينهي هذه الإجراءات ، وما دام زوجك لم يتفق مع هذا الرجل على أجر معين ، فيكون له الأجرة المعتادة التي يتقاضاها في هذا العمل ، وعند التنازع في تحديدها يحكم في ذلك أهل الخبرة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وإن دفع ثوبه إلى الخياط ليخيطه من غير عقد ولا شرط ولا تعويض بأجر مثل أن يقول : خذ هذا فاعمله ، وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر ، وكان الخياط منتصباً لذلك [أي : كان الخياط يخيط للناس بأجرة] ، فله الأجر ، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول" انتهى بتصرف .
"المغني" (5/326) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"الشرط العرفي كاللفظي .... ومن هذا : لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه أو لحما لمن يطبخه أو حبا لمن يطحنه أو متاعا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله وإن لم يشترط معه ذلك لفظا عند جمهور أهل العلم" انتهى .
"إعلام الموقعين" (3/5) .
هذا إذا كان زوجك معروفاً عنه أنه يقوم بهذا العمل مقابل أجرة .
الحالة الثانية :
أن يكون زوجك غير معروف بأنه يقوم بهذا العمل مقابل أجرة ، فحقيقة الاتفاق بين زوجك وبين هذا الرجل أنه عقد وكالة ، فزوجك وكيل لهذا الرجل لإنهاء هذه الإجراءات ، وليس له أن يطالب بأجرة ، لأنه لم يتفق عليها ، وليس هو معروفاً بذلك ، والوكيل ليس له أن يأخذ من أموال الموكل شيئاً إلا بإذنه .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : كلفت غيري بشراء سلعة لي ، وثمنها خمس جنيهات مثلا ، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف ، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا ؟
فأجابوا :
"هذا يعتبر توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 273) .
وفي كلا الحالين فقد أساء زوجك في إخبار هذا الرجل بخلاف الحقيقة ، وأنه سيدفع كذا وكذا إكراميات ومصاريف ... الخ .
والواجب على المسلم أن يكون صادقاً في أقواله وأعماله ، وذلك من أسباب حصول البركة ، وأما الكذب والكتمان فهو سبب لمحق البركة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البائع والمشتري : (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) رواه البخاري (2079) ومسلم (1532) .

والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الإيداع في البنك الربوي لغرض حفظ المال   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 9:53 am

الإيداع في البنك الربوي لغرض حفظ المال
كانت لي فلوس في بنك ربوي أخرجتها ووضعتها في بنك إسلامي أصل هذا البنك ربوي (بنك مصر) فهل علي وزر ؟ وإذا كنت لا أملك مكانا أضع فيه الفلوس أو أخاف من أن أصرفها فهل هذه ضرورة تبيح لي هذا المحذور ؟ ولو وجدت آراء للعلماء في هذا الموضوع أرجو توضيح الآراء .
الحمد لله
أولا :
لا حرج في وضع المال في البنك الإسلامي المنضبط بالشرع ، ولو كان أصله ربوياً ، بل ينبغي تشجيع البنوك على التخلص من الربا ، وضبط معاملاتها بالشرع ، ونحن لا علم لنا بالبنك المذكور ولا بجدية تحوله إلى بنك إسلامي .
ثانيا :
الإيداع في البنك الربوي محرم ، سواء كان بفائدة أو بدون بفائدة ؛ لأنه إن كان بفائدة فهو القرض الربوي الصريح ، وإن كان بغير فائدة فهو من إعانة البنك على الربا ، لأنه معلوم أن البنك يستفيد ويتقوى بهذه الأموال .
إلا أن أهل العلم استثنوا حالة خاصة وهي ما إذا خاف الإنسان على ماله ولم يجد مكانا آمنا يحفظ فيه ماله ، فإنه يجوز له الإيداع في البنك الربوي ، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات ، وحينئذ يلزمه أن يودع في الحساب الجاري من غير فائدة من باب : الضرورة تقدّر بقدرها ، وارتكاب أخف الضررين ، فهذه حالة مستثناة من عموم الحكم بتحريم الإيداع في البنك الربوي .
وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما قولكم -وفقكم الله- فيمن يودع أمواله لدى البنوك التي تتعامل بالربا ، وتستعين بما لديها من ودائع الناس في المعاملات الربوية ، مع العلم أن هذا المودع يستطيع حفظ ماله عن السراق بالصناديق المحكمة والخاصة بحفظ الأموال ؟
فأجابوا : "إذا كان البنك يستعين بما وضعه لديهم المودع من الأموال في المعاملات الربوية ، وكان صاحب المال يستطيع أن يحفظ ماله من السراق ونحوهم بطرق أخرى ليس فيها ربا - حرم عليه إيداعه في البنك وغيره ممن يستعمله في معاملات محرمة ، ويستعين به على ارتكاب المنكرات ، فإن وسيلة الشر شر ، والإعانة على فعل المحرم حرام ، والوسائل لها حكم الغايات" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/343) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك لقصد حفظها أمانة ويزكيها إذا حال عليها الحول ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب : "لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، والله سبحانه قد نهى عن ذلك ، لكن إن اضطر إلى ذلك ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية ، فلا حرج إن شاء الله ؛ للضرورة ، والله سبحانه يقول : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ومتى وجد بنكا إسلاميا أو محلا أمينا ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه ، لم يجز له الإيداع في البنك الربوي " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز"(19/414).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: حكم الاتجار في البورصة في النفط والبضائع   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 9:56 am

حكم الاتجار في البورصة في النفط والبضائع
السؤال: ما حكم العمل بالبورصة العالمية وتجارة النفط فقط دون العملات والذهب ودون العمل بنظام الهامش أيضا؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز الاتجار في البضائع عبر البورصة ، إذا تحققت شروط البيع الصحيح ، ومنها أن يبيع الإنسان ما يملك ، والواقع أن البورصة يجري فيها كثيرا بيعُ الإنسان ما لا يملكه وما ليس عنده ، وهذا منهي عنه شرعا .
فقد روى أبو داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4613) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ . قَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1404هـ يبين المحاذير التي تنطوي عليها معاملات البورصة ، وهذا نصه :
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يعقد فيها من عقود - بيعاً وشراءً - على العملات الورقية، وأسهم الشركات، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل، وما كان منها على مؤجل.
كما اطلع المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها.
أ- فأما الجوانب الإيجابية المفيدة في البورصة :
أولاً: أنها تقيم سوقاً دائمةً تُسَهِّل تلاقي البائعين والمشترين، وتُعْقَدُ فيها العُقُود العاجلة والآجلة على الأسهم والسَّنَدَات والبضائع.
ثانياً: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع.
ثالثاً: أنها تُسَهِّل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها؛ لأن الشركات المصدِّرة لا تصفي قيمتها لأصحابها.
رابعاً: أنها تسهِّل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع، وتَمَوُّجَاتِها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطَّلَب.
ب- وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي:
أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقاً، ولا شراء حقيقاً؛ لأنه لا يُجْرَى فيها التَّقَابُض بين طرفي العَقد فيما يُشْتَرَط له التَّقَابُض في العِوَضَين أو في أحدهما شرعاً.
ثانياً: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد كما هو الشرط في السَّلَم.
ثالثاً: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه. وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير، الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، في حين يقتصر دور المشترين والبائعين ـ غير الأول والأخير ـ على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تماماً.
رابعاً: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون؛ على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.
خامساً: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الفعليين من قِبَل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة، بعضها مُفْتَعَل من المهيمنين على السوق، أو من المُحتَكِرين للسلع أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها. وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.
ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك أنها سببت - في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي - ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد.
ولذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي:
أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين.
ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل.
ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها؛ بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة.
ثانياً: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض ـ فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً ـ هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً على مُحَرَّم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع، فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السَّلَم. ثالثاً: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها مُحَرَّم شرعاً كشركات البنوك الربويَّة وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً.
رابعاً: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً، لأنها معاملات تجري بالربا المُحَرَّم.
خامسا: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تبع ما ليس عندك)، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).
سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السَّلَم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:
أ- في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد.
ب- في السوق المالية (البورصة) تُباع السلعة المتعاقَد عليها وهي في ذمة البائع الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول - عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.
وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون، بل يوجبوا فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعوا العقود غير الجائزة شرعاً، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الأنعام/153.
والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم " انتهى .
وأما العمل بنظام الهامش فلا يجوز
وبناء على ذلك فلابد للمتعامل بالبورصة أن يكون على بصيرة بما يجري فيها وألا يقدم على معاملة حتى يتيقن من حلها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 10:00 am

حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت
هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟
الحمد لله
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .
وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: تحويل العملات إلى بلد آخر وأخذ الأجرة على ذلك   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 10:04 am

تحويل العملات إلى بلد آخر وأخذ الأجرة على ذلك
نحن لدينا شركة تحويل أموال إلى القرن الإفريقي ونحب أن نستوضح عن معاملاتنا . السؤال جاءني رجل يريد التحويل إلي السودان ودفع لي مائة ريال وقلت له أدفع لك خمسمائة وعشرين جنيها سودانيا وطلبت منه أيضا دفع رسوم تحويل عشرين ريالا ثم سلمته إيصالا بالتحويل واتفقت معه علي دفع المال في السودان بعد ثلاثة أيام. -هل رسوم التحويل جائزة ؟ - سعر الصرف في السودان خمسمائة وخمس وعشرون هل يجوز أن أقول للمرسل سعر التحويل خمسمائة وعشرون لأربح خمسة جنيهات ؟ - هل دفع المال في السودان بعملة غير التي استلمتها من المرسل جائز؟ - هل إعطاء الإيصال يغني عن التقابض لتعذر التسليم في نفس الوقت ؟ -إذا اتصل المرسل وطلب تحويل مائة دولار إلي السودان علي أن يدفع بعد أسبوع أو شهر فقبلت المعاملة وأرسلت له سند تحويل عبر الفاكس أو الإيميل مدون عليها أنه دين علي المرسل لأجل ، على أن يدفع المال بالريال بسعر صرف نفس يوم السداد هل هذه المعاملة جائزة ؟
الحمد لله
أولا :
تبديل عملة بعملة ، يسمى بالصرف ، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد .
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبض يحصل باستلام الشيك المصدق ، أو ورقة الحوالة .

جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه : " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف .
ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى ، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي ، وأحوله للريال السوداني ، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية ، هل هذا رباً ؟
فأجابوا : "يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العوضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، كما في المثال المذكور في السؤال ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) .
وعليه ؛ فإذا أعطيت العميل إيصالا معتمدا بالتحويل ، كان هذا بمثابة القبض .

ثانيا :
يجوز للشركة أو البنك أخذ رسوم على التحويل ، لأنها أجرة في مقابل توفير المال في البلد الآخر .
ثالثا :
للشركة أن تصارف العميل بما يتفقان عليه من السعر ، ولو كان أقل أو أكثر من سعر السوق ، بشرط عدم خديعة العميل .
فيجوز أن تصارف العميل على أن المائة ريال بخمسمائة وعشرين جنيها ، وإن كان سعر الصرف في السودان بخمسمائة وخمسة وعشرين جنيها ؛ وقد تسامح العلماء في بيع السلعة بأكثر من ثمن السوق ، إذا كان الفارق يسيراً ، أما إذا كان الفارق كبيراً ، فهذا محرم ، لما فيه من خداع المشتري وأكل ماله بالباطل .
رابعا :
الصورة الأخيرة المسؤول عنها لا تجوز ، لأن الشركة تكون أقرضت العميل 100 دولارا ، أو ما يعادلها من العملة السودانية التي تم تحويلها إلى السودان ، واتفقت معه على أن يكون السداد بالريال ، ولا يجوز في القرض أن يتم الاتفاق على أن يكون السداد بعملة أخرى غير عملة القرض .
ولأن في هذه المعاملة تم بيع عملة بأخرى من غير أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، وهذا محرم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: حكم التعامل المسمى بـ "التيسير الأهلي" أو "التورق المصرفي"   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 10:07 am

حكم التعامل المسمى بـ "التيسير الأهلي" أو "التورق المصرفي"
ما حكم هذا التعامل المسمى بالتيسير الأهلي من البنك الأهلي ؟ فيما يلي الإجراءات التي يجب مراعاتها عند التعامل بهذا المنتج : 1. يقوم البنك بشراء كمية محددة من سلعة معينة تدخل بذلك في ملكيته دخولاً شرعياً . 2. يقوم البنك بعرض هذه السلع على عملائه . 3. وبما أن هذه السلع تباع عن طريق الوصف لا عن طريق الرؤية غالباً فإن على البنك أن يحدد هذه السلع صنفاً ونوعاً وأن يصفها وصفاً نافياً للجهالة وأن يحدد رقم تخزينها بموجب شهادة التخزين بحيث يكون المبيع معلوماً وموصوفاً وصفاً تنتفي معه الجهالة في البيع . 4. يتقدم العميل بإبداء رغبته في شراء كمية محددة من هذه السلع بثمن مؤجل وبعد موافقة البنك على تلبية هذا الطلب يقوم البنك ببيع تلك الكمية على العميل بما يتفقان عليه من ثمن وأجل . 5. للعميل الحق في أن يتسلم سلعته في مكان تسليمها إذا رغب في ذلك أو أن يوكل البنك في بيعها نيابة عنه . 6. في حال توكيل العميل للبنك ببيع سلعته فإن البنك يقوم ببيعها وكالة على من يرغب شراءها ولا يجوز للبنك أن يبيعها لنفسه حيث إن ذلك من قبيل بيع العينة . بعد أن يقوم البنك ببيع السلعة يودع المبلغ في حساب العميل وبعد ذلك يكون هناك أقساط شهرية من العميل للبنك حسب العقد 4 أو 5 سنوات . ما الواجب فعله فيمن وقع في هذا التعامل المسمى بتيسير الأهلي إذا كان غير جائز ؟
الحمد لله
أولاً :
التفصيل الذي ذكره السائل يحتوي على ثلاث مسائل وهي : المرابحة ، والتورق ، والتورق المصرفي الحديث .
أما " المرابحة " : ففي الجواب المحال عليه قلنا :
وشراء السلع ( سيارات أو غيرها ) عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين :
الأول : أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها فيشتري البنك السيارة مثلاً من المعرض لنفسه .
الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل.
وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة .
وأما " التورق " : ففي الجواب المحال عليه – أيضاً - ذكرنا فتوى علماء اللجنة الدائمة في تعريفه وإباحته ، وفيه :
"مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء" انتهى .
ثانياً :
أما " التورق المصرفي " فهو معاملة حديثة احتالت فيه البنوك على التورق الشرعي المباح للتوصل إلى الإقراض بالربا ، وقد أصدر " المجمعُ الفقهي الإسلامي " في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419 هـ الموافق 31 /10 / 1998 م قراراً بجوازِ بيعِ التورقِ ، وفيه :
"وبعد التداول والمناقشة ، والرجوع إلى الأدلة ، والقواعد الشرعية ، وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يأتي :
أولاً : أن بيع التورُّق : هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل ، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع ، للحصول على النقد ( الورِق ) .
ثانياً : أن بيع التورق هذا جائز شرعاً ، وبه قال جمهور العلماء ، لأن الأصل في البيوع الإباحة ، لقول الله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) البقرة/275 ، ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة ، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين ، أو زواج أو غيرهما .
ثالثاً : جواز هذا البيع مشروط ، بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول ، لا مباشرة ولا بالواسطة ، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة ، المحرم شرعاً ، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً .
رابعاً : إن المجلس : - وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم ، طيبة به نفوسهم ، ابتغاء مرضاة الله ، لا يتبعه منّ ولا أذى وهو من أجلِّ أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى ، لما فيه من التعاون والتعاطف ، والتراحم بين المسلمين ، وتفريج كرباتهم ، وسد حاجاتهم ، وإنقاذهم من الإثقال بالديون ، والوقوع في المعاملات المحرمة ، وأن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن ، والحث عليه كثيرة لا تخفى ، كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء ، وحسن القضاء وعدم المماطلة" انتهى .
ثم صدر قرارٌ جديدٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي " نفسه في المدة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 - 17 / 12 / 2003 م وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي ، ونَصَّ القرارُ على أن التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك محرم .
أما " شهادة التخزين " للسلعة التي ذكرها السائل فهي ليست بضاعة مشتراة حقيقة وداخلة في ملك البنك أو غيره من المؤسسات المالية التي تقوم بهذه المعاملة .
قال الدكتور محمد بن عبد الله الشباني :
"أما ما يُطلق عليه " شهادة التخزين " والتي يشار إليها في بعض عقود صيغ التورق بأنها تمثل حصة محجوزة قيمة وكمية خاصة بسلعة لصالح البنك عن طريق السمسار لغرض التصرف فيها مستقبلاً : فهي لا تمثل شهادة من وكيل البنك تثبت فيها وجود سلع تم استلامها من المنتجين وتم تخزينها في مستودعات خاصة بالبنك أو مخازن مؤجرة لصالح البنك تحدد أن هذه السلع خاصة بالبنك ، وما هذه الشهادة إلا شهادة يصدرها المنتجون لهذه السلع لبيوت السمسرة الذين يمارسون عمليات إنشاء وتداول العقود في سوق المعادن العالمي ( البورصة ) ، حيث يحدد فيها مواصفات هذه السلع وكمياتها وتاريخ تسليمها ، ويتم على ضوء هذه الشهادة تداول العقود بيعاً وشراء ، ومن ثم فلا يوجد مجال للتعامل مع السلعة نفسها داخل سوق العقود" .
وقال أيضاً :
"فنصوص عقود البيع التي تجريها هذه البنوك تشير إلى أن هذه السلع لا توجد لدى البنك ، وأن ما يطلق عليه " شهادة التخزين " لا تمثل حيازة للسلعة ولا شهادة تملُّك ، فمن المعروف والمتعارف عليه في سوق البضائع العالمي ( البورصة ) أن التعامل فيه يتم من خلال بيت السمسرة ، والذي يدير عمليات تداول عقود بيع سلع تم شراؤها بسعر متفق عليه مسبقاً مع المنتج ، على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق يناسب توقيت الحاجة إلى السلعة ، وعند حلول الأجل يقوم بيت السمسرة بشراء السلعة محل التعاقد من السوق الحاضر وتسليمها للمشتري ، وهذا ما يؤكد أنه لا يوجد مجال للتعامل على السلعة نفسها ، ولكون هذا التداول إنما يتم على أوراق ، وليس حيازة وتملكاً للسلع ، فإن بعض تلك البنوك أشارت في عقودها إلى أن ما يتم يكون على أوراق وليس حيازة وتملكاً للسلع .
أما بعض البنوك فقد أشارت إلى أن حيازتها وتملكها للسلع إنما هو بموجب " شهادة التخزين " ، حيث يشار في العقد إلى أن السلعة توجد في بلاد أخرى غير البلد الذي يتم فيه تحرير العقد، ولتجنب الإلزام ومن أجل ترسيخ التحايل : لم يشر إلى الوكالة وضرورة تفويض البنك بالبيع نيابة عنه ، وإنما أشير إلى ذلك في نص الوكالة ، حيث أوضحت الوكالة أن السلع المشتراة من البنك هي سلع يتم تداولها في سوق السلع ( البورصة ) ، بخلاف بنوك أخرى جعلت نماذج التفويض والوكالة جزءاً من العقد ، وهذا الأسلوب هو نوع من التهرب والتضليل ومحاولة إضفاء نوع من صحة البيع ، وأنه لا يوجد فيه شروط فاسدة تفسد البيع ، ولكن هذا الأسلوب من التحايل لا يغيِّر من حقيقة الأمر" انتهى من مقال موسع في " مجلة البيان " .
وقال الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين :
"إذا كانت المصارف الإسلامية لم تستطع حتى الآن تحقيق أهدافها ، وكان ذلك بسبب أن الاتجاه العام الغالب لديها في استخدام الموارد لا يمكنها من ذلك ... فإن النتيجة المنطقية لذلك أنها لن تحقق في المستقبل ما عجزت عنه في الماضي .
والواقع يثبت أن المصارف الإسلامية بهذا الاتجاه ظلت تقترب من البنوك الربوية شيئاً فشيئاً ، وأن أوضح شاهد لذلك ما انتهت إليه المصرفية الإسلامية من اعتماد عمليتي " تيسير الأهلي " ، و " التورق المبارك " .
والظاهر أنه من الناحية العلمية فإنه من المستحيل القول إن الآثار السلبية للربا الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية التي تتحقق في التمويل بالفائدة لا تتحقق في التمويل بـ " تيسير الأهلي " أو " التورق المبارك " بل إنه من الناحية الفقهية يستحيل على الفقيه دون أن يخادع نفسه أن يدَّعي وجود فارق بين هاتين العمليتين والاحتيال المحرم على الربا .
بهذا الاقتراب من البنوك الربوية : فإن المصارف الإسلامية ستفقد هويتها الحقيقية ، ولا يبقى لها إلا الاسم" انتهى من مقال – له - بعنوان " المصارف الإسلامية ما لها وما عليها " .
والخلاصة :
أننا لا نرى التعامل مع البنوك فيما يدعونه شراء وهو في حقيقته ليس كذلك ، وقد يسمون فعلهم هذا " مرابحة " أو " تورقاً " وهذا لا يغيِّر من الحكم شيئاً ، وهذه المعاملات هي احتيال للتوصل إلى إقراض الناس بفوائد ربوية .
وقد ورد عن السلف النهي عن شراء سلعة بالأجل ثم توكيل البائع في بيعها :
أ. عن داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته بيعاً إلى أجل ، ثم أمَرَتْه أن يبيعه ، فباعه ، قال : فسألتُ سعيد بن المسيب فقال : أبصِر ألا يكون هو أنت ؟ قلت : أنا هو ، قال : ذلك الربا ، فلا تأخذ منها إلا رأسمالك .
" مصنف ابن أبي شيبة " ( ٧ / ٢٧٥ ، ٢٧٦ ) .
ب. وقال ابن القاسم : سألتُ مالكاً عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل ، فإذا وجَبَ البيع بينهما قال المبتاع للبائع : بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع ، فقال مالك : لا خير فيه ، ونهى عنه .
" المدونة " ( ٤/١٢٥ ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: خذ الفوائد الربويّة بنيّة التصدّق بها   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 10:11 am

خذ الفوائد الربويّة بنيّة التصدّق بها
تلقيت مؤخرا نصيحة من محاسب هو أخ لي في الإسلام ، وقد تعلقت بمعاشي ، وفيما يتعلق بحالة الانهيار المالي الواقع مؤخرا ، وتمثلت النصيحة في تحويل التخصيص العقاري من أرباحي من الأسهم إلى نظام الفائدة الثابتة ، واقترح صديقي أن أقوم بصرف الفائدة المكتسبة بعدئذ في أبواب الصدقات وبناء المساجد...، إلا أني لا أشعر بارتياح تجاه تلك النصيحة للأسباب القادمة ، وإن كنت سأقدر لفضيلتكم تصحيحكم لما أراه من وجهات النظر ، حيث أني أبلغ من العمر 34 عاما ، وليس محتملا أن أتقاعد في الوقت الحالي ، ولدي عملي الثابت المستقر ، كما أني أتمتع بصحة جيدة ، وتحويلي للأموال إلى نظام الفائدة الثابتة ، يعني بالضرورة أن أستثمرها في مجموعة العقارات بدون تحمّلي لعنصر المخاطرة ، وبدون عنصر التملك بشرط الفائدة المضمونة بدون أيّ جهد مني ، وعندما بدأت استثمار أموالي في مجموعة العقارات ، فإني كنت أعرف أنّ الأسهم عرضة للفقدان ، وقبلت بعنصر المخاطرة كمساهم . وأفهم في حدود فهمي المتواضع أنّ الحكمة في حرمة الفائدة هي كونها عائدا يحصل عليه المموّل دون أيّ عمل أو جهد منه . ويعمل المقترض لسداد دينه مضافاً إليها الفائدة ، وعلى نطاق واسع ، فإنّ أصحاب الأموال يتلقّون دخولاً كبيرة دون جهد أو عمل ، بينما يضطر المقترضون للقيام بكلّ العمل والمهام ، وهذا هو حال العمل في المصارف اليوم ، حيث يجني أصحاب الأسهم مكاسب وأرباحا كبيرة هو نتاج جهد وعمل الطبقة العاملة . وتوزيع أي فائدة تم كسبها من تحويل الأموال إلى فائدة ثابتة لن يجعل الصفقة صحيحة ؛ حيث إنّ الأمر كله بني على خطأ ، ولفهم هذا الأمر فقد عقدت مقارنة بينها وبين مبادئ روبين هود ، فكسب المال من مصدر بشكل غير شرعي وغير عادل ، ثم توزيعه بعد ذلك على المحتاجين لن يصحّح من صورة العمل بأيّ حال . وسؤالي هو: هل أنا على حقّ في أنّ تحويل معاشي إلى نظام الفائدة الثابتة بنسبة 100% ليس هو الحل الأمثل ، وليس فيه صالح ديني حتى في ضوء المناخ المالي الحاليّ ؟ ضع في الاعتبار أنه ليس هناك تأمين مضاف على المعاش ، ولو توفيت فإن المال الذي ساهمت به بجانب أرباحه هو فقط ما سيوزع على عائلتي . والاستثمار في الأسهم يتم مع شركات لا تعمل في مجال بيع الخمور ، أو بيع التبغ ، كما أنه وفقا للقانون الأسترالي فيجب أن يستثمر 9% من الدخل في تمويل المعاش .
الجواب
الحمد لله
إنّ الذي شرح الله إليه صدرك هو الحقّ ، فالرّبا مخاطره كبيرة ، وعواقبه وخيمة ، وهو من المهلكات للأفراد والأمم ، حتى لقد توعد الله صاحبه بالحرب ، ولا يخفى عليك ما يعانيه العالم من الأزمة الماليّة من جراء التعامل بالرّبا ، وما أعدّه الله لهم في الآخرة أشدّ وأبقى ، نسأل الله السّلامة والعافية . قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) . [البقرة : 275] ، وقال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ) . [آل عمران : 130 ، 131] .
ولا يجوز الدخول في العقود المحرمة ، من الربا ، والميسر ، ونحو ذلك ، ولو بينة التصدق بما يحصل للداخل فيها من العوائد ، ولا يعفيه ذلك من إثم الدخول في هذه المعاملات ، فإن الإثم لازم له ولو لم يحصل له منها شيء ، بل يحصل له الإثم ، وبنفس الدرجة ، إن كان هو الغارم الذي يدفع الفائدة الربوية ، أو الخاسر في الميسر والقمار.
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .
رواه مسلم (1598) .
ثم إن متعاطي هذه المعاملات المحرمة ، لا ينتفع بشيء من الصدقة بهذه الأموال ، وإنما حسبه أن يخرج منها ، تخلصا من الإثم الذي لحقه بالحصول عليها ، وإمساكها ؛ وإنما مثلها كمثل النجاسات : إذا تلطخ بها المرء ، كان عليه أن يغسل موضعها ، ولا يقول عاقل : إنه يتوحل في هذه النجاسات ، من أجل أن يغسلها بعد ذلك . وهي من الآثام والأوزار ، التي تلحق العبد ، ويجب عليه التوبة منها ؛ أفيقول عاقل : إنه سوف يسرق ، أو يزني ، أو .. ، من أجل أن يتوب من تلك الجريمة ؟!
فمن أدراك أن الله تعالى سوف يحفظ لك قلبك ، ويقوي عزمك على التوبة بعد ذلك ؟!
ثم ، من أدراك أنك ، إن تبت فإن الله سيقبلك ؟!
وبخصوص المسألة التي ذكرتها ، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ، أن هذا الذي تفكر فيه ، من التصدق بمال كسبته من حرام ، غير مقبول عند الله ، ولا نافع لصاحبه ، كما أخبرناك من قبل .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا " .
أخرجه مسلم برقم (1015) .
ورد في فتاوى اللجنة الدائمة (13 / 355) الفتوى رقم ( 19585 ) :
س: رجل لديه مبلغ من المال ، ويريد أن يضعه في أي بنك من البنوك ، وهو يعلم أن البنك سوف يعطيه قدرا من الربا ، لكن الرجل يعلم أن المبلغ الزائد ربا وحرام ، وإذا تركه أخذه البنك واستفاد من الربا . فهل يجوز له أن يأخذ الربا ويعطي الأسر الفقيرة دون ابتغاء أي ثواب ، فقط أن الأسر تستفيد من المال ؛ لأنهم في حاجة ماسة إلى المال، ذلك بدلا من استفادة البنك؟
ج: لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض كان ؛ لأن الله حرم الربا ، وتوعد عليه بأشد الوعيد ، ولعن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - آكله وموكله وشاهديه وكاتبه ، فلا يجوز أخذه بنية التصدق به ؛ لأنه كسب حرام وخبيث ، والله طيب لا يقبل إلا الطيب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: حكم التورق العكسي أو المرابحة العكسية   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 10:17 am

حكم التورق العكسي أو المرابحة العكسية
ما حكم التورق العكسي الذي تجريه بعض البنوك ؟
الحمد لله
المقصود بـ "التورق العكسي" ويسمى أيضاً بـ ""المرابحة العكسية" أن العميل (المودِع) يوكل البنك في شراء سلعة معينة ، ويسلم العميل البنك الثمن نقداً ، ثم يقوم البنك بشراء هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل ، وبربح يتم الاتفاق عليه مع العميل .
وهذه المعاملة محرمة ، وهي لا تختلف عن التورق المنظم الذي تجريه البنوك ، إلا في تبدل الأدوار بين العميل والبنك ، فالأصل أن العميل هو المشتري ، والبنك هو البائع ، والأمر هنا بالعكس ، لذلك هم يسمونها "التورق العكسي"
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه المعاملة الواردة في السؤال ، ونصه :
"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ الذي يوافقه 3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع : ( المنتج البديل عن الوديعة لأجل) ، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة ، منها : المرابحة العكسية ، والتورق العكسي أو مقلوب التورق ، والاستثمار المباشر ، والاستثمار بالمرابحة ، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها .
والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي :
1. توكيل العميل ( المودِع ) المصرف في شراء سلعة محددة ، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً .
2. ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل ، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه .
وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع ، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة ؛ لما يلي:
1. أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً ، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها ، فتأخذ حكمها ، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه .
2. أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة ، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة .
3. أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي ، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي ، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي .
والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية ، ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنه يوصي بما يلي :
1. أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية علــى تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله ؛ امتثالاً لقوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) .
2. تأكيد دور المجامع الفقهية ، والهيئات العلمية المستقلة ، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي .
3. إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية ، مستقلة عن المصارف التجارية ، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين ؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية ، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية .
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 10:19 am

من أحكام المال الحرام في كسبه وذاته ، وحكم الاستفادة منه من الأولاد ، وتوريثه
أبي كان يعمل في شركة تأمين ، وعندما عمل بهذه الشركة من البداية كان لا يعلم أن العمل في شركات التأمين حرام ، ولكنه علم أن العمل بها حرام عندما بلغ الخمسين من عمره ، ومع ذلك لم يترك العمل ، أبي الآن عمره سبع وستون سنة ، وبلغ سن التقاعد منذ سبع سنوات ، ومع ذلك يعمل بها بدون مرتب ، لكن بنظام العمولة ، وهو ينوي أن يترك هذا العمل في نهاية هذا العام ، نصحته مرات عديدة فيقول لي : إنه قريباً سيترك العمل ، أحب أن أوضح أن المال الذي حصل عليه أبي من شركته تصرَّف به على النحو التالي : في البداية تم إيداعه في البنك بنظام الفوائد ، ثم بعد ذلك أخذه واستثمره في مشروع مقاولات ( مشروع حلال ) . بعد هذا الإيضاح : أرجو التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية : - ما حكم هذا المال حلال أم حرام أم مال مختلط ؟ . - هل يجوز لي ولإخوتي وأمي الانتفاع بهذا المال بالرغم أني أعمل ، وأحصل على راتب متواضع ، والحمد لله يعينني على الحصول على قوت يومي ؟ . - أبي ينفق علينا ، وينوي بإذن الله أن يعطيني أنا وإخوتي لكل واحد منا شقة للسكن ، وجزءً من المال ، فهل أقبل أن آخذ الشقة والمال أم أرفض ؟ .
الحمد لله
أولاً:عقود التأمين التجارية المشتهرة المنتشرة في الآفاق لا شك في حرمتها ، ومخالفتها للشرع ، فهي عقود غرر ، وميسر ، وبعض أنواعه تؤخذ من الناس كرهاً بغير طيب نفس ، فقد جمعت هذه العقود شروراً مختلفة ، فلا عجب أن تجتمع كلمة العلماء على حرمتها ، والخلاف فيها شاذ غير معتبر .
ثانياً:بخصوص عمل والدك وكسبه من العمل في شركة التأمين : فإننا نذكره بتقوى الله تعالى أولاً ، فقد شارف على السبعين ! وهو لا يزال يعمل فيما علم أنه حرام ولا يحل له البقاء فيه ، فمتى سيتقي ربه ويترك ما يغضب الله تعالى من الأعمال ؟ وهل يضمن حياته إلى آخر السنة حتى يبقى على عمل محرم ؟ وكيف يرضى لنفسه وقد بلغ هذه السن أن يُختم له وهو يعصي ربَّه تعالى ؟ ومثل هذا مكانه مسجد حيِّه ، مصليّاً ، وقارئاً للقرآن ، وداعياً ، ومكانه الحرم ، معتمراً ، ومعتكفاً ، ومتعبداً ، وليس مكانه شركات القمار ، وليس همه كيف يجلب زبوناً ، أو يحافظ على آخر ، فنسأل الله تعالى أن يعجل هدايته ، وأن ييسر له ختم حياته على خير ما يحب ربه منه .
وبخصوص المال المكتسب من ذلك العمل المحرَّم : فما كان قبل علمه بحرمة عمله : فهو حلال له ، رواتب تلك المدة ومكافآتها ، وما كان بعد علمه بحرمته : حرام عليه ، رواتب تلك المدة ومكافآتها .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بعض أجوبتهم :
المدة التي جلستَها في البنك للعمل فيها : نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك ، وما جمعتَه من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية : لا إثم عليك فيها ، إذا كنت تجهل الحكم في ذلك .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 46 ) .
وهذه الفتوى تنطبق على كل من عمل في مجال كسبٍ محرَّم وهو لا يدري حكمه ، أو قيل له ممن يثق به إنه جائز ، لكنَّ ذلك الحِل له شرط لم يأتِ به والدك ، وهو الترك للعمل ، والكف عن الاستمرار به ، والكف عن الحرام جعله الله تعالى شرطاً لحل ما سبق أخذه .
قال تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275 .
قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
من فوائد الآية : أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم : فهو حلال له ، بشرط أن يتوب وينتهي .
" تفسير سورة البقرة " ( 3 / 377 ) .
وأما بعد علمه بالتحريم : فلا يحل له كسبه ؛ لحرمة العمل نفسه .
ثالثاً:بخصوص الزوجة والأولاد الذين هم في رعاية من يكسب الحرام من عمل محرَّم : فإنه لا حرج عليهم فيما يُنفق عليهم من قبله ، وإنما إثمه وتحريمه على من اكتسبه دون غيره ، ومن هنا نعلم سبب قبول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود ، وأكله من طعامهم ، مع كونهم يكسبون المال بطرق محرَّمة .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟ .
فأجاب :
" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة – القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على " بريرة " - والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة - ، فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .
فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه .
" اللقاء الشهري " ( 45 / السؤال رقم 16 ) .
وحكم هذا المال المختلط : أنه ما أُعطي لكم منه : فكلوه هنيئاً مريئاً ، سواء كان مالا نقديّاً ، أو عيناً كشقة ، أو أرض .
وما تركه لكم بعد وفاته : فانظروا إن كان ثمة صاحب للمال الذي ورَّثه لكم أُخذ ظلماً فادفعوه له ، فإن لم يكن له صاحب ، أو لم تستطيعوا الوصول إليه : فأخرجوا قدر هذا المال في وجوه الخير ، وهذا في المال المحرَّم لذاته ، وأما المحرَّم لكسبه فهو حرام عليه دونكم ، وهو لكم حلال ، كما سبق في كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ، إلا أن تتورعوا عنه ، فتخرجوه في وجوه الخير ، ولكن هذا ليس بمحتم عليكم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله - وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :
أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء : جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما : جعل ذلك نصفين .
" مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام ، وهذا معلوم عند السائل ، وأما الأولاد : فلا ذنب لهم في ذلك ، وإنما الذنب على أبيهم .
وإذا كان المنزل كله من السرقة : فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها ، إذا كانوا معروفين ، وإن كانوا مجهولين : وجب صرف ذلك إلى جهات البر ، لتعمير المساجد ، والصدقة على الفقراء ، بالنية عن مالك السرقة ، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد ، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عُرفوا ، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر ، كما تقدم .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332 ) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: ن صور القبض: الشيك والحوالة والإيداع في الحساب   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 10:22 am

من صور القبض: الشيك والحوالة والإيداع في الحساب
نحن تجار من بلد عربي نتعامل مع دول أوروبية , ولشراء السلع في هذه الدول يلزمنا أن نشتري العملة الأوروبية . فالدولة التي نعيش فيها لا تسمح لنا بالخروج بالعملة الأوروبية من بلدنا إلا بقيمة مالية صغيرة جداً لا تكفي لتسديد السلع هناك في الخارج , وهذا ما يلزمنا أن نشتري العملة هناك في أوروبا أي ندفع الدينار في بلدنا مسبقا وبعدها نقبض العملة الأجنبية هناك في البلد الذي نسعى إليه لشراء السلع . وآخرون يدفعون رشاوى للجمارك في المطار ببلدنا للمرور بالعملة الأجنبية إلى الخارج, وفي بعض الأحيان يلقى القبض عليهم فتؤخذ أموالهم ويضطرون إلى دفع غرامة مالية كبيرة. هل شراء العملة بهذه الكيفية تهربا من الرشوة والمكوس يعتبر جائزا أم لا ؟ وليس لنا حل آخر.
الحمد لله
أولا :مبادلة العملات النقدية المختلفة يسمى بالصرف ، ويشترط لجوازه حصول التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587) .
والعملات النقدية تقوم مقام الذهب والفضة فيجب عند بيع عملة بأخرى أن يكون ذلك (يداً بيد) وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم : التقابض في مجلس العقد ، أي : لا يجوز أن يفترق البائع والمشتري قبل أن يقبض كل واحد منهما ما يخصه من النقود .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض
يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . ثم ذكر الحديث) .
والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171- 174).
والقبض يحصل بصور ، منها : الشيك ، وورقة الحوالة والإيداع في الحساب .
وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة قرار جاء فيه: " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف .
ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى ، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي ، وأحوله للريال السوداني ، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية ، هل هذا رباً ؟
فأجابوا :
"يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العوضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، كما في المثال المذكور في السؤال ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) .
فإذا كنت تدفع الدينار في بلدك لأحد المصارف ، ويعطيك شيكا أو حوالة بما يقابل المبلغ بالعملة الأوربية فلا حرج في ذلك .
وكذلك لو دفعت الدينار في بلدك لمن يضع في حسابك في الخارج في نفس الوقت مقابله من العملة الأوربية ، فهذا جائز أيضا .
ثانيا :
لا يجوز أخذ المكوس على البضائع والنقود وغيرها ، وللإنسان أن يتخلص منها ببذل بعض ماله ، وليس له أن يقع في الربا لتفادي ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
Admin
Admin
Admin



المساهمات : 310
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي   فتاوى الاقتصاد الاسلامي - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد مايو 30, 2010 10:27 am

من أحكام المال الحرام في كسبه وذاته ، وحكم الاستفادة منه من الأولاد ، وتوريثه
أبي كان يعمل في شركة تأمين ، وعندما عمل بهذه الشركة من البداية كان لا يعلم أن العمل في شركات التأمين حرام ، ولكنه علم أن العمل بها حرام عندما بلغ الخمسين من عمره ، ومع ذلك لم يترك العمل ، أبي الآن عمره سبع وستون سنة ، وبلغ سن التقاعد منذ سبع سنوات ، ومع ذلك يعمل بها بدون مرتب ، لكن بنظام العمولة ، وهو ينوي أن يترك هذا العمل في نهاية هذا العام ، نصحته مرات عديدة فيقول لي : إنه قريباً سيترك العمل ، أحب أن أوضح أن المال الذي حصل عليه أبي من شركته تصرَّف به على النحو التالي : في البداية تم إيداعه في البنك بنظام الفوائد ، ثم بعد ذلك أخذه واستثمره في مشروع مقاولات ( مشروع حلال ) . بعد هذا الإيضاح : أرجو التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية : - ما حكم هذا المال حلال أم حرام أم مال مختلط ؟ . - هل يجوز لي ولإخوتي وأمي الانتفاع بهذا المال بالرغم أني أعمل ، وأحصل على راتب متواضع ، والحمد لله يعينني على الحصول على قوت يومي ؟ . - أبي ينفق علينا ، وينوي بإذن الله أن يعطيني أنا وإخوتي لكل واحد منا شقة للسكن ، وجزءً من المال ، فهل أقبل أن آخذ الشقة والمال أم أرفض ؟ .
الحمد لله
أولاً:عقود التأمين التجارية المشتهرة المنتشرة في الآفاق لا شك في حرمتها ، ومخالفتها للشرع ، فهي عقود غرر ، وميسر ، وبعض أنواعه تؤخذ من الناس كرهاً بغير طيب نفس ، فقد جمعت هذه العقود شروراً مختلفة ، فلا عجب أن تجتمع كلمة العلماء على حرمتها ، والخلاف فيها شاذ غير معتبر .
ثانياً:بخصوص عمل والدك وكسبه من العمل في شركة التأمين : فإننا نذكره بتقوى الله تعالى أولاً ، فقد شارف على السبعين ! وهو لا يزال يعمل فيما علم أنه حرام ولا يحل له البقاء فيه ، فمتى سيتقي ربه ويترك ما يغضب الله تعالى من الأعمال ؟ وهل يضمن حياته إلى آخر السنة حتى يبقى على عمل محرم ؟ وكيف يرضى لنفسه وقد بلغ هذه السن أن يُختم له وهو يعصي ربَّه تعالى ؟ ومثل هذا مكانه مسجد حيِّه ، مصليّاً ، وقارئاً للقرآن ، وداعياً ، ومكانه الحرم ، معتمراً ، ومعتكفاً ، ومتعبداً ، وليس مكانه شركات القمار ، وليس همه كيف يجلب زبوناً ، أو يحافظ على آخر ، فنسأل الله تعالى أن يعجل هدايته ، وأن ييسر له ختم حياته على خير ما يحب ربه منه .
وبخصوص المال المكتسب من ذلك العمل المحرَّم : فما كان قبل علمه بحرمة عمله : فهو حلال له ، رواتب تلك المدة ومكافآتها ، وما كان بعد علمه بحرمته : حرام عليه ، رواتب تلك المدة ومكافآتها .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بعض أجوبتهم :
المدة التي جلستَها في البنك للعمل فيها : نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك ، وما جمعتَه من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية : لا إثم عليك فيها ، إذا كنت تجهل الحكم في ذلك .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 46 ) .
وهذه الفتوى تنطبق على كل من عمل في مجال كسبٍ محرَّم وهو لا يدري حكمه ، أو قيل له ممن يثق به إنه جائز ، لكنَّ ذلك الحِل له شرط لم يأتِ به والدك ، وهو الترك للعمل ، والكف عن الاستمرار به ، والكف عن الحرام جعله الله تعالى شرطاً لحل ما سبق أخذه .
قال تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275 .
قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
من فوائد الآية : أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم : فهو حلال له ، بشرط أن يتوب وينتهي .
" تفسير سورة البقرة " ( 3 / 377 ) .
وأما بعد علمه بالتحريم : فلا يحل له كسبه ؛ لحرمة العمل نفسه .
ثالثاً:بخصوص الزوجة والأولاد الذين هم في رعاية من يكسب الحرام من عمل محرَّم : فإنه لا حرج عليهم فيما يُنفق عليهم من قبله ، وإنما إثمه وتحريمه على من اكتسبه دون غيره ، ومن هنا نعلم سبب قبول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود ، وأكله من طعامهم ، مع كونهم يكسبون المال بطرق محرَّمة .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟ .
فأجاب :
" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة – القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على " بريرة " - والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة - ، فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .
فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه .
" اللقاء الشهري " ( 45 / السؤال رقم 16 ) .
وحكم هذا المال المختلط : أنه ما أُعطي لكم منه : فكلوه هنيئاً مريئاً ، سواء كان مالا نقديّاً ، أو عيناً كشقة ، أو أرض .
وما تركه لكم بعد وفاته : فانظروا إن كان ثمة صاحب للمال الذي ورَّثه لكم أُخذ ظلماً فادفعوه له ، فإن لم يكن له صاحب ، أو لم تستطيعوا الوصول إليه : فأخرجوا قدر هذا المال في وجوه الخير ، وهذا في المال المحرَّم لذاته ، وأما المحرَّم لكسبه فهو حرام عليه دونكم ، وهو لكم حلال ، كما سبق في كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ، إلا أن تتورعوا عنه ، فتخرجوه في وجوه الخير ، ولكن هذا ليس بمحتم عليكم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله - وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :
أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء : جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما : جعل ذلك نصفين .
" مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام ، وهذا معلوم عند السائل ، وأما الأولاد : فلا ذنب لهم في ذلك ، وإنما الذنب على أبيهم .
وإذا كان المنزل كله من السرقة : فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها ، إذا كانوا معروفين ، وإن كانوا مجهولين : وجب صرف ذلك إلى جهات البر ، لتعمير المساجد ، والصدقة على الفقراء ، بالنية عن مالك السرقة ، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد ، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عُرفوا ، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر ، كما تقدم .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332 ) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jalo.ahlamontada.net
 
فتاوى الاقتصاد الاسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» اخبار الاقتصاد الاسلامي
» البنوك الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهل الله :: اسلامية :: الاقتصاد-
انتقل الى: